قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إذا نكحتم المؤمنات الآية، قال : هذا في الرجل، يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قال :
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يقول : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : التي نكحت ولم يبن بها، ولم يفرض لها فليس لها صداق، وليس عليها عدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية .
[ ص: 79 ] قال : هي منسوخة، نسختها الآية التي في "البقرة" :
فنصف ما فرضتم [البقرة : 237] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . إلى قوله :
فمتعوهن . قال : هي منسوخة، نسختها الآية التي في "البقرة" :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قالا : ليست بمنسوخة، لها نصف الصداق، ولها المتاع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، فرض لها أو لم يفرض لها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
حسين بن ثابت قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين فسأله عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال : ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال :
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
[ ص: 80 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال : ليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، قال : فإن ابن مسعود كان يقول : إذا وقت وقتا فهو كما قال، فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله : يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . ولكن إنما قال :
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "المصنف" عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخطأ في هذا، إن الله تعالى يقول :
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه تلا :
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 81 ] عباس : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو : إن تزوجت فلانة فهي طالق، فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول :
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "السنن" من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما قالها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق، -قال الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=915222لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "السنن" عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=915222 "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك" . [ ص: 82 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673796لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، ومن حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673796لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100849لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .