صفحة جزء
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : إذا نكحتم المؤمنات الآية، قال : هذا في الرجل، يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قال : فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يقول : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن قتادة في الآية قال : التي نكحت ولم يبن بها، ولم يفرض لها فليس لها صداق، وليس عليها عدة .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية . [ ص: 79 ] قال : هي منسوخة، نسختها الآية التي في "البقرة" : فنصف ما فرضتم [البقرة : 237] .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . إلى قوله : فمتعوهن . قال : هي منسوخة، نسختها الآية التي في "البقرة" : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ، وعن أبي العالية قالا : ليست بمنسوخة، لها نصف الصداق، ولها المتاع .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، فرض لها أو لم يفرض لها .

وأخرج عبد بن حميد عن حسين بن ثابت قال : جاء رجل إلى علي بن الحسين فسأله عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال : ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .

[ ص: 80 ] وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال : ليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، قال : فإن ابن مسعود كان يقول : إذا وقت وقتا فهو كما قال، فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله : يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . ولكن إنما قال : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس : أخطأ في هذا، إن الله تعالى يقول : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .

وأخرج ابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه، من طريق طاوس عن ابن عباس أنه تلا : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن [ ص: 81 ] عباس : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو : إن تزوجت فلانة فهي طالق، فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .

وأخرج البيهقي في "السنن" من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق، -قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .

وأخرج الحاكم ، وابن مردويه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك .

وأخرج عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في "السنن" عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك" .

[ ص: 82 ] وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي ، وابن مردويه ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، ومن حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له .

وأخرج ابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك .

وأخرج ابن ماجه ، وابن مردويه عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية