قوله تعالى :
قد علمنا ما فرضنا الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
وابن أبي [ ص: 91 ] حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
قد علمنا ما فرضنا عليهم الآية . قال : فرض الله ألا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكح الرجل إلا أربعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال لا يجاوز الرجل أربع نسوة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال : فرض عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : فرض عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله : لكيلا يكون عليك حرج قال : جعله الله في حل من ذلك، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قيل له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67797إن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم؛ فإن الماء يزيد في الولد؛ أشيء قاله برأيه، أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال : نهى رسول الله [ ص: 92 ] صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=45126ليس منا من وطئ حبلى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=12289وابن منيع nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي، والباوردي، nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء عن
أبي مرزوق مولى تجيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها : جربة، فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا يوم خيبر : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره . [ ص: 93 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : لما فتحت
تستر أصاب
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى سبايا، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم؛ فإن الماء تمام الولد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67800نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=hadith&LINKID=100763أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها : ألا يطأ الرجال حاملا حتى تضع، ولا حائلا حتى تحيض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، nindex.php?page=hadith&LINKID=936633أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن .