صفحة جزء
قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن الآية .

[ ص: 115 ] أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ : ولا نسائهن قال : أنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقوله : نسائهن يعني نساء المسلمات و : ما ملكت أيمانهن من المماليك، والإماء ورخص لهن أن يروهن بعدما ضرب عليهن الحجاب .

وأخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في "ناسخه"، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : لا جناح عليهن في آبائهن ، ومن ذكر معهن، أن يروهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرج ابن سعد عن الزهري، أنه قيل له : من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع . قيل : فسائر الناس؟ قال : كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب، وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم .

وأخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة وأبو داود في "ناسخه" عن أبي جعفر محمد بن علي، أن الحسن والحسين كانا لا يريان أمهات المؤمنين . فقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهن لحل .

وأخرج ابن سعد ، عن عكرمة قال : بلغ ابن عباس أن عائشة احتجبت من الحسن ، فقال : إن رؤيته لها لحل .

[ ص: 116 ] وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن عكرمة في قوله : لا جناح عليهن الآية، قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتانها لأبنائهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية