قوله تعالى :
لا جناح عليهن في آبائهن الآية .
[ ص: 115 ] أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ :
ولا نسائهن قال : أنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقوله :
نسائهن يعني نساء المسلمات و :
ما ملكت أيمانهن من المماليك، والإماء ورخص لهن أن يروهن بعدما ضرب عليهن الحجاب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
لا جناح عليهن في آبائهن ، ومن ذكر معهن، أن يروهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أنه قيل له : من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع . قيل : فسائر الناس؟ قال : كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب، وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في "ناسخه" عن
أبي جعفر محمد بن علي، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين كانا لا يريان أمهات المؤمنين . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن رؤيتهما لهن لحل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة احتجبت من
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فقال : إن رؤيته لها لحل .
[ ص: 116 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله :
لا جناح عليهن الآية، قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتانها لأبنائهما .