قوله تعالى :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فإن أحصرتم يقول : من
أحرم بحج أو عمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي؛ شاة فما فوقها، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضه فلا قضاء عليه،
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله . فإن كان أحرم بالحج فمحله يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإن أحصرتم الآية . قال : هو الرجل من أصحاب
محمد كان يحبس عن البيت، فيهدي إلى البيت، ويمكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، فإن بلغ الهدي محله حلق رأسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
فإن أحصرتم الآية ، يقول : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي، فإن هو عجل قبل أن
[ ص: 350 ] يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى بدواء، كان عليه فدية "من صيام أو صدقة أو نسك" ، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة
فإذا أمنتم . يقول : فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت، أحل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت، كان عليه حجة وعمرة، فإن رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة، فإن هو لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : فذكرت هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير، فقال : هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث كله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : الحصر حبس كله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قوله :
فما استيسر من الهدي قال : شاة .
[ ص: 351 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
فما استيسر من الهدي قال : شاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم"،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
فما استيسر من الهدي قال : بقرة أو جزور ، قيل : أوما يكفيه شاة؟ قال : لا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14907والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فما استيسر من الهدي قال : ما يجد، قد يستيسر على الرجل الجزور والجزوران .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر والضأن والمعز، على قدر الميسرة، وما عظمت فهو أفضل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فما استيسر من الهدي . قال : عليه هدي؛ إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طريق
القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : ما استيسر من الهدي الشاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في «الأم»،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء ، إنما قال الله :
فإذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدو .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا إحصار إلا من الحرب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : كل شيء حبس المحرم فهو إحصار .
[ ص: 353 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651680أن عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه، أنهما كلما nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال : لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651681قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا .