قوله تعالى :
يهب لمن يشاء إناثا الآيات . أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66373إن أولادكم هبة الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه، nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إن من بركة المرأة تبكيرها بالإناث، ألم تسمع الله يقول : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور . فبدأ بالإناث؟
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى لأن الله قال : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور . [ ص: 178 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن،
ويهب لمن يشاء الذكور قال : لا إناث معهن
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال : يولد له غلام وجارية
ويجعل من يشاء عقيما قال : لا يولد له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . قال : يخلط بينهم جواري وغلمانا . يقول : التزويج أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : يهب لمن يشاء إناثا . قال : لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور . قال : لا إناث معهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . قال : في بطن، ويجعل من يشاء عقيما . قال : لا يولد له . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
أبي مالك : يهب لمن يشاء إناثا قال : يكون الرجل لا يولد له إلا الإناث،
ويهب لمن يشاء الذكور قال : يكون الرجل لا يولد له إلا الذكور،
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال : يكون
[ ص: 179 ] الرجل يولد له الذكور والإناث،
ويجعل من يشاء عقيما قال : يكون الرجل لا يولد له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية : أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال : التوأم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ويجعل من يشاء عقيما قال : الذي لا يولد له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويجعل من يشاء عقيما قال : لا يلقح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "المصنف" عن
عبد الله بن عبيد بن عمير بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أصاب وليدة له سوداء فعزلها ثم باعها فانطلق بها سيدها حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها فامتنعت منه فإذا هو براعي غنم فدعاه فراطنها فأخبرها أنه سيدها قالت : إني قد حملت من سيدي الذي كان قبل هذا وإن في ديني لا يصيبني رجل في حمل من آخر . فكتب سيدها إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبره الخبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة [ ص: 180 ] فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد وكان مجلسهم الحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم : جاءني جبريل في مجلسي هذا عن الله : أن أحدكم ليس بالخيار على الله إذا تنجع ذلك المنتجع ولكنه : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فاعترف بولدك . فكتب بذلك فيها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
غيلان بن أنس قال :
ابتاع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر جارية أعجمية من رجل قد كان أصابها فحملت له فأراد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أن يطأها فأبت عليه وأخبرته أنها حامل فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها حفظت فحفظ الله لها، إن أحدكم إذا تنجع ذلك المنتجع فليس بالخيار على الله . فردها إلى صاحبها الذي باعها .