[ ص: 359 ] قوله تعالى :
فإذا أمنتم الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال : التمتع الاعتمار في أشهر الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه خطب فقال : يا أيها الناس، والله ما
التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج، فيحصره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر، حتى تذهب أيام الحج، فيقدم فيجعلها عمرة، فيتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي هديا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يقول : إنما المتعة لمن أحصر، وليست لمن خلي سبيله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي لمن أحصر ومن خليت سبيله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قوله :
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال : فإن
أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إنما سميت المتعة لأنهم
[ ص: 360 ] كانوا يتمتعون من النساء والثياب ، وفي لفظ : يتمتع بأهله وثيابه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا : إذا عفا الوبر، وتولى الدبر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر . فأنزل الله التمتع بالعمرة؛ تغييرا لما كان أهل الجاهلية يصنعون، وترخيصا للناس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ، أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : تمتعت بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهما، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة ، فقال : صم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته صامهن أيام التشريق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته صيامها صامها أيام منى فإنهن من الحج .
[ ص: 361 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم
عرفة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : إذا
لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم
عرفة، وإن كان يوم
عرفة الثالث، فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام
منى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887193رخص [ ص: 362 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة أيام فليصم أيام التشريق؛ أيام منى" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691095بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذاقة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال : " إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
عبد الله بن حذاقة، nindex.php?page=hadith&LINKID=691341أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا : " أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوما في هدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيام، وهو متمتع إلا أن يحرم .
[ ص: 363 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : لا يصوم متمتع إلا في العشر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي القعدة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
ليث قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، لا بأس أن يصومهن في أشهر الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه
سئل عن متعة الحاج . فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي"، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب ، وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي، كما قال الله : فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في [ ص: 364 ] عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله : شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من
اعتمر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، فقد استمتع ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يجد هديا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج، فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع، فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك، لم يهدوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج
[ ص: 365 ] ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي أنه كان يقرؤها : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
وسبعة إذا رجعتم قال : إلى أهليكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
وسبعة إذا رجعتم قال : إذا رجعتم إلى أمصاركم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وسبعة إذا رجعتم . قال : إلى بلادكم حيث كانت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
وسبعة إذا رجعتم . قال : إنما هي رخصة، إن شاء صامهن في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلى أهله، ولا يفرق بينهن .
[ ص: 366 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن :
وسبعة إذا رجعتم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في الطريق إن شاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا رجع إلى مصره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إن أقام صامهن
بمكة إن شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
وسبعة إذا رجعتم قال : إذا قضيتم حجكم، وإذا رجع إلى أهله أحب إلي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس :
وسبعة إذا رجعتم قال : إن شاء فرق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
تلك عشرة كاملة قال : كاملة من الهدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651578تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : " من منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام [ ص: 367 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659166نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659143كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681107قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال : "بم أهللت؟" قلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : "هل سقت من هدي؟" قلت : لا . قال : "طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من [ ص: 368 ] قومي، فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وإمارة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فإني لقائم بالموسم إذا جاءني رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ، فقلت : أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا، فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال : أن نأخذ بكتاب الله، فإن الله قال : وأتموا الحج والعمرة لله . وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يحل حتى نحر الهدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في "مسنده"،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=934740أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج، فقام إليه nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فقال : ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
عبد الله بن شقيق قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659154كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ينهى عن المتعة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يأمر بها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي كلمة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : أجل، ولكنا كنا خائفين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، أنه سئل عن المتعة في الحج
[ ص: 369 ] فقال : كانت لنا ليست لكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم خاصة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة . يعني متعة النساء ومتعة الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659155اختلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة . فأمرني بها، وسألته، عن الهدي . فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . قال : وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدثته، فقال : الله أكبر، سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
كثرت [ ص: 370 ] القالة من الناس، فخرجنا حجاجا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال، قلنا : أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال : " أبالله تعلموني أيها الناس، فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا، ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما، فأصاب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص تيس، فذبحه عن نفسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة .