قوله تعالى :
فإذا لقيتم الذين كفروا الآية . أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في قوله :
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال : مشركي
العرب، يقول : فضرب الرقاب حتى يقولوا : لا إله إلا الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق قال : لا تأسروهم ولا تفادوهم حتى تثخنوهم
[ ص: 351 ] بالسيف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12940النحاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإما منا بعد وإما فداء قال : فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في الأسارى؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإما منا بعد وإما فداء قال : هذا منسوخ نسختها :
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [التوبة : 5] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فإما منا بعد وإما فداء قال : فرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا منهم، فنسخ الله ذلك بعد في "براءة" فقال :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فإما منا بعد وإما فداء قال : كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم، فإذا أسروا منهم أسيرا فليس لهم إلا أن يفادوه أو يمنوا عليه، ثم نسخ ذلك بعد :
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم . [الأنفال : 57]
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، عن
[ ص: 352 ] nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في قوله :
فإما منا بعد وإما فداء قالا : نسختها :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين أسروا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
أشعث قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن قوله :
فإما منا بعد وإما فداء قال أحدهما : يمن عليه أو يفادي . وقال الآخر : يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن عليه أو يفادي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : أتي
الحجاج بأسارى، فدفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا يقتله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس بهذا أمرنا، إنما قال الله :
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعتق ولد زنية وقال : قد أمرنا الله ورسوله أن نمن على من هو شر منه، قال الله :
فإما منا بعد وإما فداء .
[ ص: 353 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، عن
ليث قال :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يحل قتل الأسارى؛ لأن الله تعالى قال : فإما منا بعد وإما فداء فقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ينكر هذا ويقول : هذه منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ويقول : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم شيء إلا الإسلام فإن لم يسلموا فالقتل وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : نسخت :
واقتلوهم حيث وجدتموهم [النساء : 89] ما كان قبل ذلك من فداء أو من .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، في "المصنف"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يكره قتل أهل الشرك
[ ص: 354 ] صبرا، ويتلو
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ثم نسختها :
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ونزلت - زعموا - في
العرب خاصة
nindex.php?page=hadith&LINKID=910232وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا منهم بالسيف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
القاسم بن عبد الرحمن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104131بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فطلبوا رجلا فصعد شجرة فأحرقوها بالنار فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق .