قوله تعالى :
وإن طائفتان الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692991قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه قال : إليك عني، فوالله [ ص: 555 ] لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك . فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
أبي مالك قال : تلاحى رجلان من المسلمين فغضب قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذا فاقتتلوا بالأيدي والنعال فأنزل الله :
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إن
الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسيف والنعال فأنزل الله :
وإن طائفتان الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوهم إلى الحكم فيأبوا أن يجيئوا فأنزل الله
وإن طائفتان الآية .
[ ص: 556 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من
الأنصار كانت بينهما مدارأة في حق بينهما فقال أحدهما للآخر : لآخذن عنوة - لكثرة عشيرته - وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال :
كان رجل من الأنصار يقال له : عمران تحته امرأة يقال لها : أم زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، وكان الرجل قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما وجدت في
[ ص: 557 ] نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
حبان السلمي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن قوله :
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وذلك حين دخل
الحجاج الحرم فقال لي : عرفت الباغية من المبغي عليها؟ فوالذي نفسي بيده لو عرفت المبغية ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى نصرها أفرأيت إن كانت كلتاهما باغيتين فدع القوم يقتتلون على دنياهم وارجع إلى أهلك، فإذا استمرت الجماعة فادخل فيها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ، وحق على إمام المؤمنين والمؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم
[ ص: 558 ] الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال :
الأوس والخزرج اقتتلوا بينهم بالعصي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال : الطائفة من الواحد إلى الألف . وقال : إنما كانا رجلين اقتتلا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال : كان قتالهم بالنعال والعصي فأمرهم أن يصلحوا بينهم .