قوله تعالى :
يسألونك عن الخمر والميسر .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء المقدسي في "المختارة"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671706اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا؛ فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت : يسألونك عن الخمر والميسر . التي في سورة "البقرة" فدعي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقرئت عليه، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة "النساء" : [ ص: 545 ] يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن : لا يقربن الصلاة سكران، فدعي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقرئت عليه، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في "المائدة"، فدعي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ : فهل أنتم منتهون . قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : انتهينا انتهينا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : كنا نشرب الخمر، فأنزلت :
يسألونك عن الخمر والميسر الآية ، فقلنا : نشرب منها ما ينفعنا ، فأنزلت في "المائدة" :
إنما الخمر والميسر ، الآية ، فقالوا : اللهم قد انتهينا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في "تاريخه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
لما نزلت سورة "البقرة" نزل فيها تحريم الخمر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إنما سميت الخمر؛ لأنها صفا صفوها، وسفل كدرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في "الأدب المفرد" ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
[ ص: 546 ] nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الميسر القمار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : الميسر القمار، وإنما سمي الميسر لقولهم : أيسروا جزورا . كقولك : ضع كذا وكذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
يسألونك عن الخمر والميسر . قال : الميسر القمار؛ كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله ، وفي قوله :
قل فيهما إثم كبير . يعني : ما ينقص من الدين عند شربها،
ومنافع للناس . يقول : فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها،
وإثمهما أكبر من نفعهما . يقول : ما يذهب من الدين، والإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، فأنزل الله بعد ذلك :
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية ، فكانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، فما يأتي الظهر حتى يذهب عنهم السكر، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها، فقاتل بعضهم بعضا، وتكلموا بما لا يرضي الله من القول ، فأنزل الله :
إنما الخمر والميسر والأنصاب [ ص: 547 ] الآية ، فحرم الخمر ونهى عنها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
يسألونك عن الخمر الآية . قال : نسختها :
إنما الخمر والميسر الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
قل فيهما إثم كبير
قال : هذا أول ما عيبت به الخمر،
ومنافع للناس . قال : ثمنها وما يصيبون من الجزور .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال : منافعهما قبل التحريم، وإثمهما بعد ما حرما .