قوله تعالى :
لا تخرجوهن من بيوتهن الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
شريحا طلق امرأته واحدة، ثم سكت عنها حتى انقضت العدة، ثم أتاها فاستأذن، ففزعت، فدخل فقال : إني أردت أن يطاع الله :
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، أن
شريحا طلق امرأته وأشهد، وقال للشاهدين : اكتما علي، فكتما عليه حتى انقضت العدة، ثم أخبرها، فنقلت متاعها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إني كرهت أن تأثم .
[ ص: 531 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
المطلقة والمتوفى عنها زوجها يخرجان بالنهار، ولا يبيتان ليلة تامة عن بيوتهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
عامر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710977حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم مكتوم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=hadith&LINKID=706920أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها – أجد ثلاث تطليقات - فزعمت أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان أن يصدق nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنكرت ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659727كنت جالسا مع nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، فحدث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه، ثم قال : ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله : [ ص: 532 ] لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، nindex.php?page=hadith&LINKID=673870أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها nindex.php?page=showalam&ids=14062الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أمرها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا نفقة لك» فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فأرسل إليها nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان يسألها عن ذلك فحدثته، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة : بيني وبينكم القرآن؛ قال الله عز وجل : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حتى بلغ : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف يقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟! ولكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وإن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم [ ص: 533 ] تتزوج من شاءت هو أو غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها، ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أو لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع، وأن يطلقها مستبينا حملها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في «سننه»، عن ابن عمر في قوله :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الزنى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إلا أن يزنين .
[ ص: 534 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الخراساني في قوله :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : كان ذلك قبل أن تنزل الحدود، وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن سعيد بن المسيب :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إلا أن تصيب حدا فتخرج فيقام عليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، وابن راهويه،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن سعيد :
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : لو كان كما تقولون : الزنى أخرجت فرجمت؛ كان ابن عباس يقول : إلا أن يفحشن، قال : وهو النشوز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن عكرمة قال : الفاحشة المبينة السوء في الخلق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن عكرمة في قوله :
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : بفحش، لو زنت رجمت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
بفاحشة مبينة [ ص: 535 ] قال : هو النشوز، وفي حرف ابن مسعود : (إلا أن يفحشن) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
بفاحشة مبينة قال : هو النشوز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : إن بدا له أن يراجعها راجعها في بيتها، هو أبعد من قذر الأخلاق، وأطوع لله أن تلزم بيتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله أن يرغب فيها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس في قوله :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هي الرجعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها؛ لأنه لا يدري لعله ينكحها، قال : وكانوا يتأولون هذه الآية :
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله يرغب فيها .
[ ص: 536 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . قال : المراجعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس في قوله :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله يرغب في رجعتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، مثله .