قوله تعالى :
واللائي يئسن من المحيض الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في «سننه»، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، أن ناسا من أهل
المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن؛ الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض، وذوات الحمل، فأنزل الله التي في سورة «النساء القصرى» :
واللائي يئسن من المحيض الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، من وجه آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : لما نزلت عدة المتوفى عنها والمطلقة قلت : يا رسول الله، بقي نساء؛ الصغيرة
[ ص: 550 ] والكبيرة والحامل، فنزلت :
واللائي يئسن من المحيض الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
إسماعيل قال :
لما نزلت هذه الآية : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة : 228] سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله، أرأيت التي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض؟ فاختلفوا فيهما، فأنزل الله : إن ارتبتم يعني : إن شككتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال : هن اللاتي قعدن من المحيض،
واللائي لم يحضن فهن الأبكار الجواري اللائي لم يبلغن المحيض،
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا نفضت الرحم ما فيها فقد انقضت عدتها، قال : وذكر لنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=684897أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج، قال : وكان عمر يقول : لو وضعت ذا بطنها وهو موضوع على سريره من قبل أن يقبر لحلت .
[ ص: 551 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال :
العجوز الكبيرة التي قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر،
واللائي لم يحضن قال :
الجارية الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر،
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
إن ارتبتم قال : إن لم تعلموا أتحيض أم لا، فالتي قعدت عن المحيض والتي لم تحض بعد :
فعدتهن ثلاثة أشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي :
إن ارتبتم قال : في الحيض، أتحيض أم لا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : فسر
أيوب هذه الآية :
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال : تعتد تسعة أشهر، فإن لم تر حملا فتلك الريبة، اعتدت الآن ثلاثة أشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تعتد المرأة بالحيض، وإن كان كل سنة مرة، فإن كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر، وإن حاضت قبل أن توفي الأشهر اعتدت بالحيض من ذي قبل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : تعتد بالحيض، وإن لم تحض إلا في
[ ص: 552 ] كل سنة مرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، أنه سئل عن
المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضها؟ قال : تعتد ثلاثة أشهر، وهي الريبة التي قال الله :
إن ارتبتم قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وزيد بن ثابت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها، فلا تدري ما رفعها، قال : تعتد بالحيض، وقال طاوس : تعتد بثلاثة أشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة، ثم تحيض حيضة وحيضتين، ثم ترتفع حيضتها لا تدري ما الذي رفعها،له أنها تربص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر، فإن استبان حمل فهي حامل، وإن مر تسعة أشهر ولا حمل بها اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك، ثم قد حلت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى، nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء في «المختارة»،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66312عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال : «هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها» . [ ص: 553 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، من وجه آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701036لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله : هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أية آية»؟ قلت : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال : «نعم» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقول : تعتد آخر الأجلين، فقال : من شاء لاعنته، إن الآية التي نزلت في سورة «النساء القصرى» نزلت بعد سورة «البقرة» :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بكذا وكذا شهرا، فكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : من شاء حالفته؛ إن سورة «النساء الصغرى»
[ ص: 554 ] أنزلت بعد «الأربعة أشهر وعشرا» :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : من شاء لاعنته؛ إن الآية التي في سورة «النساء القصرى» :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نسخت ما في «البقرة» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : نسخت سورة «النساء القصرى» كل عدة :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في «التاريخ»
nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، مرفوعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟! أنزلت سورة «النساء القصرى» بعد الطولى :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا وضعت فقد انقضت العدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : نزلت سورة «النساء القصرى» بعد التي في «البقرة» بسبع سنين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701036عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني [ ص: 555 ] أسمع الله يذكر : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : «نعم» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663485عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كنت أنا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، فجاء رجل فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، أحلت؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تعتد آخر الأجلين، قلت أنا : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ذلك في الطلاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة : أرأيت لو أن امرأة أخر حملها سنة، فما عدتها؟ قال ابن عباس : آخر الأجلين، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أنا مع ابن أخي – يعني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة - فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غلامه كريبا إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يسألها : هل مضت في ذلك سنة؟ فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله، صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
أبي السنابل بن بعكك، nindex.php?page=hadith&LINKID=663484أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما، فتشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، أو عيب، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : «إن [ ص: 556 ] تفعل فقد خلا أجلها» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663484مكثت امرأة ثلاثا وعشرين ليلة ثم وضعت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال : «استفحلي لأمرك» يقول : تزوجي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678531عن سبيعة الأسلمية أنها توفي زوجها، فوضعت بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة، فتهيأت، فقال لها أبو السنابل بن بعكك : قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا، قالت : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال : «إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=699004أن زوج سبيعة الأسلمية توفي وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست، فلما تعلت من نفاسها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن لها، فنكحت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=684897أن امرأة توفي عنها زوجها، فولدت بعد أيام، فاختضبت وتزينت، فمر بها أبو السنابل بن بعكك، فقال : كذبت، إنما هو آخر الأجلين، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال : «كذب أبو السنابل، تزوجي» . [ ص: 557 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=100718عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه تمارى هو nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : آخر الأجلين، وقال أبو سلمة : إذا ولدت فقد حلت، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقال : أنا مع ابن أخي - لأبي سلمة - ثم أرسلوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألوها، فقالت : ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فآذنها، فنكحت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
عبيد الله بن عبد الله قال : أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان عبد الله بن عتبة إلى
سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته
nindex.php?page=hadith&LINKID=707011أنها كانت عند سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا، فوضعت حملها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت وتزينت، فقال : لعلك تريدين النكاح! إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، وذكرت له ما قال أبو السنابل، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اربعي بنفسك، فقد حل أجلك إذا وضعت حملك» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في
الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول في
[ ص: 558 ] الحامل المتوفى عنها زوجها : تنتظر آخر الأجلين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، قال
زيد : قد حلت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أربعة أشهر وعشرا، قال
زيد : أرأيت إن كانت آيسا؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فآخر الأجلين، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
مغيرة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : ما أصدق أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يقول : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال : بلى، فصدق به كأشد ما صدقت بشيء، كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقول : إنما قوله :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إذا ألقت المرأة شيئا يعلم أنه من حمل، فقد انقضت به العدة، وأعتقت أم الولد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
ومحمد قالا : إذا أسقطت المرأة فقد
[ ص: 559 ] انقضت عدتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا ألقت المرأة علقة أو مضغة فقد انقضت العدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا أسقطت المرأة فقد استبان حملها، وقد مات عنها زوجها أو طلقها فقد انقضت عدتها، وإذا أسقطت أم الولد، فإذا تبين حملها فلا رق عليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : إذا نكس في الخلق الرابع وكان مخلقا، أعتقت به الأمة، وانقضت به العدة .
وأخرج
أبي شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟ قال : لا، وقرأ :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .