صفحة جزء
قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .

أخرج ابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها، وكانت ذات [ ص: 562 ] حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم ، فقال : يا رسول الله، إنها تعجبني ، فأنزل الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب .

وأخرج أبو داود في "ناسخه"، عن ابن عباس في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب، أحلهن للمسلمين، وحرم المسلمات على رجالهم .

وأخرج البيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : نسخت، وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب .

وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . فنكح الناس نساء [ ص: 563 ] أهل الكتاب .

وأخرج وكيع ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه"، عن سعيد بن جبير في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : يعني أهل الأوثان .

وأخرج آدم ، وعبد بن حميد ، والبيهقي ، عن مجاهد : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : نساء أهل مكة من المشركين، ثم أحل منهن نساء أهل الكتاب .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن قتادة : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب .

وأخرج عبد بن حميد ، عن حماد قال : سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال : لا بأس به ، فقلت : أليس الله يقول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن شقيق قال : تزوج حذيفة [ ص: 564 ] يهودية، فكتب إليه عمر : خل سبيلها، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال : لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عمر ، أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، ويتأول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .

وأخرج البخاري، والنحاس في "ناسخه"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية . قال : حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى، أو عبد من عباد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية