قوله تعالى :
ويسألونك عن المحيض .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه" ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673773أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح" . فبلغ ذلك اليهود، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله، إن اليهود [ ص: 571 ] قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهما، فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار واللفظ له ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى :
ويسألونك عن المحيض . قال :
" إن اليهود قالوا : من أتى المرأة من دبرها كان ولده أحول . وكن نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، فأنزل الله : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن . يعني : الاطهار، فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله ، نساؤكم حرث لكم ، إنما الحرث موضع الولد" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
أن القرآن أنزل في شأن الحائض والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم، ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون بخروجهن من بيوتهن، حتى قرأ آخر الآية، ففهم المؤمنون ما الاعتزال؛ إذ قال الله : ولا تقربوهن حتى يطهرن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
ويسألونك عن المحيض . قال : الذي سأل عن ذلك
ثابت بن الدحداح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله :
ويسألونك عن المحيض . قال : أنزلت في
ثابت بن الدحداح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت، ولا تؤاكلهم في إناء، فأنزل الله الآية في ذلك، فحرم فرجها ما دامت حائضا، وأحل ما سوى ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=65913أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد حاضت : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد في "مسنده"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في
[ ص: 573 ] الصف، فاتخذن قوالب يتطاولن بها؛ تنظر إحداهن إلى صديقها، فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهن المساجد - وفي لفظ : فألقي عليهن الحيض- فأخرن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فأخروهن من حيث أخرهن الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
يزيد بن بابنوس قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما تقولين في العراك؟ قالت : الحيض تعنون؟ قلنا : نعم . قالت : سموه كما سماه الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=907548أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الأوسط"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=915297الحائض تنتظر ما بينها وبين عشر؛ فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن [ ص: 574 ] جاوزت العشر فهي مستحاضة" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : لتنتظر الحائض خمسا، سبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا، فإذا مضت العشر فهي مستحاضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، فإن زاد فهي مستحاضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : أدنى الحيض ثلاث، وأقصاه عشر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1494أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : لا يكون الحيض أكثر من عشرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحائض يوم .
[ ص: 575 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : أكثر الحيض خمس عشرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
شريك، nindex.php?page=showalam&ids=14117وحسن بن صالح قال : أكثر الحيض خمس عشرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
شريك قال : عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضا مستقيما صحيحا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية .