صفحة جزء
قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ ص: 582 ] قال : من الدم .

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس ، عن مجاهد في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن . قال : حتى ينقطع الدم .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي في "سننه"، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار" .

وأخرج أبو داود، والحاكم ، عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .

[ ص: 583 ] وأخرج الترمذي، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" .

وأخرج أبو داود، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بخمسي دينار .

وأخرج الطبراني، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية