صفحة جزء
قوله تعالى : فإذا تطهرن .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي ، عن ابن عباس في قوله : فإذا تطهرن . قال : بالماء .

وأخرج سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق في "المصنف" ، وعبد بن حميد، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس ، عن مجاهد في قوله : فإذا تطهرن . قال : إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .

[ ص: 584 ] وأخرج ابن جرير ، عن عكرمة ، مثله .

وأخرج ابن جرير ، من وجه آخر ، عن طاوس، ومجاهد ، قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها .

وأخرج ابن المنذر ، من وجه آخر، عن مجاهد ، وعطاء قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل .

وأخرج البيهقي في "سننه"، عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال : " عليكم بالصعيد" .

وأخرج البخاري، ومسلم ، والنسائي ، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال : " خذي فرصة من مسك فتطهري بها" . قالت : كيف أتطهر بها؟ قال : " تطهري بها" . قالت : كيف؟ قال : " سبحان الله! تطهري بها" ، فاجتذبتها، فقلت : [ ص: 585 ] تتبعي بها أثر الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية