قوله تعالى :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ((الموطأ))، و
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ((الأم))،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أنزلت هذه الآية :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل : لا والله، وبلى والله، وكلا والله، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : يصل بها كلامه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=76546سئل عن اللغو في اليمين، فقال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن [ ص: 626 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((هو كلام الرجل في يمينه كلا والله، وبلى والله)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت : هم القوم يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل : لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936063مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم فقال : أصبت والله وأخطأت والله، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم : حنث الرجل يا رسول الله ، فقال : ((كلا، أيمان الرماة لغو ولا كفارة فيها ولا عقوبة)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو ، أنهم كانوا يقولون : اللغو : لا والله وبلى والله .
[ ص: 627 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لغو اليمين : لا والله وبلى والله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تتأول هذه الآية :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
عطية العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا وليس بحق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من طريق
علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله أو لا يفعله، فيرى الذي خير منه، فأمر الله أن
[ ص: 628 ] يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ، قال : ومن اللغو أن يحلف الرجل على أمر فيه الصدق وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم فيه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال : ما تعمدت قلوبكم فيه المأثم فهذا عليك فيه الكفارة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
لا يؤاخذكم الله قال : هو الرجل يحلف على المعصية يعني أن لا يصلي ولا يصنع الخير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي :
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى فلا يؤاخذه الله به، ولكن يكفر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : الخطأ غير العمد .
[ ص: 629 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة في قول الرجل : لا والله، وبلى والله ، قال : إنها لمن لغة العرب، ليست بيمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق وهو كاذب، فذاك اللغو لا يؤاخذ الله به،
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال : يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال :
كان قوم حلفوا على تحريم الحلال فقالوا : أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبر ، فقال الله : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولم يجعل لها كفارة، فأنزل الله : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة لتحريم ما حرم على نفسه الجارية التي كان حرمها على نفسه، أمره أن يكفر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
والله غفور يعني ذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها
حليم إذ لم يجعل فيها الكفارة، ثم نزلت الكفارة .