[ ص: 630 ] قوله تعالى :
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
وأبو عبيد في ((فضائله))،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري في ((المصاحف))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرؤها "(للذين يقسمون من نسائهم )" ويقول : الإيلاء القسم والقسم الإيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، مثله .
وأخرج
ابن أبي داود في ((المصاحف))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد قال : قرأت في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : ( للذين يقسمون ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يجامعها أبدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
للذين يؤلون من نسائهم قال : هو
الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي [ ص: 631 ] والخطيب في ((تالي التلخيص))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال : هذا في الرجل يولي من امرأته يقول : والله لا يجتمع رأسي ورأسك، ولا أقربك ولا أغشاك ، قال : وكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا، فحد لهم أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفر عن يمينه وكانت امرأته، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفئ فيها فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها وهو أحد الخطاب، ويخطبها زوجها في عدتها، ولا يخطبها في عدتها غيره ، فإن تزوجها فهي عنده على تطليقتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أن
خالد بن سعيد بن العاص هجر امرأته سنة ولم يكن حلف، فقالت له عائشة : أما تقرأ آية الإيلاء إنه لا ينبغي أن تهجر أكثر من أربعة أشهر؟! .
[ ص: 632 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي تعظ
خالد بن العاص المخزومي في طول الهجرة لامرأته تقول : يا
خالد، إياك وطول الهجرة، فإنك قد سمعت ما جعل الله للمؤلي من الأجل، إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر، فأحذر طول الهجرة ، قال
محمد بن مسلم : ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجرة طلاق لأحد، ولكن
عائشة حذرته ذلك، فأرادت أن تعطفه على امرأته، وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
الإيلاء إيلاءان : إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
عطية بن جبير قال : ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة، فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه، فمضى أربعة أشهر فقالوا : قد بانت منك ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال : إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك، وإلا فلا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : ولد لنا غلام فكان أحدر شيء وأسمنه ، فقال القوم لأبيه : إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام ، فقال : إني
[ ص: 633 ] حلفت أن لا أقرب أمه حتى تفطمه ، فقال القوم قد - والله - ذهبت عنك امرأتك ، فارتفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنت أمين نفسك أمن غضب غضبته عليها فحلفت؟ قال : لا ، بل أريد أن أصلح إلى ولدي ، قال : فإنه ليس في الإصلاح إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : أتى رجل عليا فقال : إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين ، فقال : ما أراك إلا قد آليت ، قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال : فلا إذن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ، قال : والله ما هذا بإيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب، قال الله :
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإنما الفيء من الغضب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا أقول فيها شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد لا أقول فيها شيئا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم قال : تزوجت امرأة، فلقيت
ابن عباس، فقلت : تزوجت
تهلل بنت يزيد، وقد بلغني أن في خلقها شيئا، ثم قال : والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : عليك بها قبل أن
[ ص: 634 ] تنقضي أربعة أشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
منصور قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها، قال : إنما كان الإيلاء في الجماع، وأنا أخشى أن يكون إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لو آلى منها شهرا كان إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
الحكم ، أن رجلا آلى من امرأته شهرا، فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال
النخعي : هو إيلاء، وقد بانت منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
وبرة ، أن رجلا آلى عشرة أيام، فمضت أربعة أشهر، فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال : إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الرجل يقول لامرأته : والله لا أطؤك
[ ص: 635 ] الليلة، فتركها من أجل ذلك، قال : إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء .