قوله تعالى :
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في ((فضائله )) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قرأ : " فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الفيء الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14907والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الفيء الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الفيء الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الفيء الجماع
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : الفيء الرضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الفيء الرضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : الفيء الجماع ، قيل : ألا سألته عمن رواه؟ قال : كان أجل في عيني من ذاك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : الفيء الإشهاد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ((المصنف ))،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
[ ص: 636 ] الفيء الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
الرجل يؤلي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها، قال : إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال : لا يجزئه حتى يتكلم بلسانه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه أجزأه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال :
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي لتلك اليمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا
[ ص: 637 ] يرون في قول الله :
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أن كفارته فيئه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : عليه كفارة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها .