قوله تعالى :
وإن عزموا الطلاق الآية
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ، وإن عزموا السراح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يوقف المؤلي -وفي لفظ- كان لا يرى الإيلاء شيئا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء .
[ ص: 638 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضى الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في رجل آلى من امرأته قال : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول كيف قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟! .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ((المصنف))،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر [ ص: 639 ] nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قالا : يوقف المؤلي بعد انقضاء المدة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المؤلي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلي من امرأته، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
ثابت بن عبيدة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا : الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14907والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن [ ص: 640 ] جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
أيوب قال : قلت
لابن جبير : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتزوج ولا عدة عليها؟ قال : نعم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها، ولا يخطبها غيره، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الإيلاء قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة، ولا يخطبها هو ولا غيره إلا من بعد انقضاء العدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا، إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يطؤها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه .
[ ص: 641 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في رجل قال لامرأته : إن قربتك إلى سنة فأنت طالق، قال : إن قربها قبل السنة فهي طالق، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر فقد بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها قبل انقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة، ولا يدخل عليه إيلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل قال لامرأته : إن قربتك إلى سنة فأنت طالق، قال : إن قربها بانت منه، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، فإن تزوجها فغشيها قبل انقضاء السنة بانت منه، وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر فإنه يدخل عليه إيلاء آخر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهما كانا يقولان في الرجل يؤلي من امرأته : إنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة، ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو واجب، وإيلاء العبد شهران .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إيلاء العبد شهران .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر .
[ ص: 642 ] وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال :
إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه
لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابنته
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا في كتاب ((الإشراف))، عن
السائب بن جبير مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما زلت أسمع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف
بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء
العرب مغلقة بابها وهي تقول :
تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه
فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه
وبت ألاهي غير بدع ملعن لطيف الحشا لا يحتويه مصاحبه
[ ص: 643 ] يلاعبني طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه
يسر به من كان يلهو بقربه يعاتبني في حبه وأعاتبه
ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه
ثم تنفست الصعداء وقالت : لهان على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وحشتي في بيتي، وغيبة زوجي علي، وقلة نفقتي ، فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -يرحمك الله- فلما أصبح بعث إليها بنفقة وكسوة، وكتب إلى عامله يسرح إليها زوجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابنته
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت : ستة أشهر . فقال : لا جرم، لا أجمر رجلا أكثر من ستة أشهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار في ((الموفقيات))، عن
محمد بن معن قال : أتت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله ، فقال لها : جزاك الله خيرا من مثنية على زوجها ، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، وكان
كعب بن سور الأسدي حاضرا فقال له : اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها ، فقال : وهل فيما ذكرت قضاء؟ فقال : إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن
[ ص: 644 ] فراشها، وتطلب حقها في ذلك ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما لئن فهمت ذلك فاقض بينهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب : علي بزوجها، فأحضر، فقال : إن امرأتك تشكوك ، فقال : أقصرت في شيء من نفقتها؟ قال : لا ، فقالت المرأة :
يا أيها القاضي الحليم برشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
نهاره وليله ما يرقده فلست في حكم النساء أحمده
زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا يا كعب لا تردده
فقال زوجها :
زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أزهدني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب :
إن خير القاضيين من عدل وقضى بالحق جهرا وفصل
إن لها حقا عليك يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل
قضية من ربها عز وجل فأعطها ذاك ودع عنك العلل
ثم قال : إن الله قد أباح لك النساء أربعا، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك ولها يوم وليلة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب ، أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء
البصرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في «الدلائل»، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج [ ص: 645 ] nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب معه، فعرضت امرأة، فقالت يا رسول الله إني امرأة مسلمة محرمة ومعي زوج لي في بيتي مثل المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((ادعي زوجك))، فدعته، وكان خرازا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما تقول امرأتك يا عبد الله؟ )) فقال الرجل : والذي أكرمك ما جف رأسي منها ، فقالت امرأته : ما مرة واحدة في الشهر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أتبغضينه؟ )) قالت : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أدنيا رءوسكما))، فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : ((اللهم ألف بينهما، وحبب أحدهما إلى صاحبه، ثم مر رسول الله بسوق النمط، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فطلعت امرأة تحمل أدما على رأسها، فلما رأت النبي طرحته وأقبلت فقبلت رجليه، فقال رسول الله : كيف أنت وزوجك؟ فقالت : والذي أكرمك ما طارف ولا تالد ولا ولد بأحب إلي منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أشهد أني رسول الله ))، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا أشهد أنك رسول الله . [ ص: 646 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في «الدلائل» من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701413 ((يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة ، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة ))، قالوا : يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال : ((أرأيت لو وضعها في غير حلها، ألم يكن يأثم؟)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في ((الشعب))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701341قلت : يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر ، قال : ((ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ )) قلت : بلى، وهم يفعلون كما نفعل، يصلون ويصومون ويجاهدون، ويتصدقون ولا نتصدق، قال : ((إن فيك صدقة كثيرة إن في فضل بيانك عن الأرتم تعبر عنه حاجته صدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع تعبر عن حاجته صدقة، وفي فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي [ ص: 647 ] مباضعتك أهلك صدقة))، قلت : يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال : ((أرأيت لو جعلته في غير حله، أكان عليك وزر؟ ))قلت : نعم ، قال : ((أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701355 ((ولك في جماعك زوجتك أجر))، قلت : كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال : ((أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات، أكنت تحتسبه؟ )) قلت : نعم ، قال : ((فأنت خلقته؟)) قلت : بل الله ، قال : ((أفأنت هديته؟)) قلت : بل الله هداه ، قال : ((أفأنت كنت ترزقه؟)) قلت : بل الله يرزقه ، قال : ((فكذلك، فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم معا في «الطب النبوي»،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في «شعب الإيمان»، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله وأجر غسل امرأته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح .
[ ص: 648 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ((المصنف))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : بلغني أنه جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إليه، فسأله فقال كبرت وذهبت قوتي، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أتصيبها في كل شهر مرة؟ قال أكثر من ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : في كم تصيبها؟ قال في كل طهر مرة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة .