قوله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673864طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق : 4 ]، فنسخ واستثنى وقال
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ ص: 649 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في ((ناسخه))،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في ((السنن )) عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إنما الأقراء الأطهار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها انتقلت
حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فذكرت ذلك
لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت : صدق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إن الله يقول :
ثلاثة قروء فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : سمعت
أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا -يريد الذي قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
عمرو بن دينار قال : الأقراء الحيض عن أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ثلاثة قروء [ ص: 650 ] قال : ثلاث حيض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : حيض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فجعل
عدة الطلاق ثلاث حيض، ثم إنه نسخ منها
المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها، فقال في سورة ((الأحزاب)) :
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه تزوج إن شاءت من يومها ، وقد نسخ من الثلاثة فقال :
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فهذه
العجوز التي لا تحيض، والتي لن تحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال :
أجلهن أن يضعن حملهن فهذه ليست من القروء في شيء، إنما أجلها أن تضع حملها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في ((المصنف )) ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قالت
عمرة : وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول : إنما القرء الطهر وليس بالحيضة
[ ص: 651 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، أن رجلا طلق امرأته ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان والثالثة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة، فأتاها زوجها فقال : قد راجعتك، قد راجعتك ثلاثا ، فأتيا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها؟ قال : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا أرى ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل للأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال :
[ ص: 652 ] أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : كيف يفتي منافق؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : نعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعيذك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه ، قال : فإني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى في
الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال هو أحق بها ما لم تغتسل
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت : أنا أرثه ولم أحض ، فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، فقال : هذا عمل ابن عمك، هو
[ ص: 653 ] أشار علينا بهذا، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : الأقراء الحيض ليس بالطهر ، قال الله تعالى :
فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلا من
الأنصار يقال له :
حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض
حبان فقلت له : إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله : احملوني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، فقال لهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ما تريان؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع
حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي
حبان قبل أن
[ ص: 654 ] تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678583 ((طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان))، وفي لفظ ((وعدتها حيضتان)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا : الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : الطلاق للرجال، والعدة للنساء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
عدة المستحاضة سنة .