صفحة جزء
قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس في قوله : وبعولتهن أحق بردهن يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه حملها، وهو قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

وأخرج ابن المنذر ، عن مقاتل بن حيان في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني : المراجعة في العدة، نزلت في رجل من غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح [ ص: 657 ] بإحسان فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن .

وأخرج وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن مجاهد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة قال : في القروء الثلاث .

وأخرج ابن جرير ، عن الربيع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية