قوله تعالى :
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وبعولتهن أحق بردهن يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه حملها، وهو قوله :
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله :
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني :
المراجعة في العدة، نزلت في رجل من
غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح [ ص: 657 ] بإحسان فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : في القروء الثلاث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .