قوله تعالى :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله :
الطلاق [ ص: 661 ] مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخبرتها فسكتت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يطلق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
لم يكن للطلاق وقت يطلق امرأته أم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله فيه : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت لهم الطلاق [ ص: 662 ] ثلاثا، يراجعها في الواحدة وفي الثنتين، وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
ابن النجار، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله :
وبعولتهن أحق بردهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن بعض الفقهاء قال :
كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لا يكون عليها عدة، فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل منأشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إنه طلق امرأته وأنا أخشى أن تزوج فيكون الولد لغيري، فأنزل الله : الطلاق مرتان فنسخت هذه كل طلاق في القرآن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
الطلاق مرتان قال : لكل مرة قرء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حد الطلاق ثلاثة، وجعله
[ ص: 663 ] أحق برجعتها ما دامت في عدتها ما لم يطلق ثلاثا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في ((ناسخه ))،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
أبي رزين الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503713قال رجل : يا رسول الله، أرأيت قول الله : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : ((التسريح بإحسان الثالثة)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إني أسمع الله يقول : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطستي في ((مسائله))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز وجل :
الطلاق مرتان هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟ قال : نعم، كانت العرب تعرف ثلاثا باتا، أما سمعت
الأعشى وهو يقول وقد أخذه أختانه فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك، فقد أضررت بها فقال :
[ ص: 664 ] أيا جارتا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال :
بيني فإن البين خير من العصا وإلا تزال فوق رأسي بارقة
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال :
بيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة فينا كذاك روامقة
وذوقي فتى حي فإني ذائق فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
وأخرج النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
الطلاق مرتان قال : يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد الطلاق مرتان قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت
[ ص: 665 ] الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن، ثم قال الله للثالثة :
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
يزيد، عن
أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله الطلاق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك وأبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
مرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأناس من الصحابة في قوله :
الطلاق مرتان قال : هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو ثنتين فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في ((المصنف ))،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
[ ص: 666 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673786 ((أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002032 ((لا تطلق النساء إلا عن ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
((يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ، ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، أن بطالا كان
بالمدينة، فطلق امرأته ألفا، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقال : إنما كنت ألعب، فعلاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدرة، وقال : إن كان ليكفيك ثلاث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الرجل
يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه .
[ ص: 667 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال :
طلقت امرأتي ألفا ، قال : ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس قال : أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة مرة ، قال قلتها مرة واحدة؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت ، قال : وأتاه رجل فقال : رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم ، قال : قلتها مرة واحدة؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت، ثم قال : قد بين الله أمر الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها .
[ ص: 668 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ، قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
معاوية بن أبي عياش الأنصاري ، أنه كان جالسا مع
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16276وعاصم بن عمر، فجاءهما
محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فإني تركتهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فاسألهما، فذهب فسألهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : أفته يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : جاء رجل يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقلت : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاض
[ ص: 669 ] الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس قال : طلقت امرأتي مائة ، قال : نأخذ ثلاثا وتدع سبعة وتسعين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة، قال : ثلاث تحرم، وسبع وتسعون فضل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
سويد بن غفلة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936791كانت عائشة الخثعمية عند nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ، فلما قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي قالت : لتهنك الخلافة قال : بقتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي تظهرين الشماتة، اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، قال : فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت : [ ص: 670 ] متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها بكى : ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي : أنه سمع جدي يقول : ((أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) - لراجعتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، في ((الأم ))
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673809عن ركانة بن عبد يزيد ، أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((والله ما أردت إلا واحدة؟)) فقال : ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، والثالثة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=100855عن جده ركانة أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((ما أردت بها؟)) قال : واحدة ، قال : (آالله ما أردت بها إلا واحدة؟ ))قال : والله ما أردت بها إلا واحدة، [ ص: 671 ] قال : ((هو ما أردت)) فردها عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وسنتين من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلاق الثلاثة واحدة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أن
أبا الصهباء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وثلاثا من إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أن رجلا يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16237أبو الصهباء كان كثير السؤال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وصدرا من إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وصدرا من إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم .
[ ص: 672 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673800طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه : ((أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا منه كذا وكذا؟ )) قالوا : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : ((طلقها ))، ففعل ، قال : ((راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ))، فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال : ((قد علمت أرجعها))، وتلا : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503710طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كيف طلقتها؟)) قال : طلقتها ثلاثا فقال : (( في مجلس واحد ؟) ، قال : نعم، قال : (( فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ))، فراجعها ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها فطلقوهن لعدتهن [ ص: 673 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أن
أبا الجوزاء أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال : نعم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((طلاق التي لم يدخل بها واحدة)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : كان
بالكوفة شيخ يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة، والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه ، قال فأتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلي شيخ، فقلت له : كيف سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة ، قال : فقلت له : أنى سمعت هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : أخرج إليك كتابا، فأخرج، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم قال : هذا ما سمعت من
علي بن [ ص: 674 ] أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قلت : ويحك، هذا غير الذي تقول، قال : الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
مسلمة بن جعفر الأحمسي قال : قلت
لجعفر بن محمد : يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال : معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
بسام الصيرفي قال : سمعت
جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد برئت منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678527قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك، قالت : طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،