[ ص: 690 ] قوله تعالى :
حتى تنكح زوجا غيره .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويهزها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=845964نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأراجع إلى الأول؟ قال : لا حتى يمس ، فلبثت ما شاء الله، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : إنه قد مسني ، فقال : ((كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الآخر ))، فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فقالت : أرجع إلى الأول، فإن الآخر قد مسني؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : عهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما قال : لا ترجعي إليه، فلما مات nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أتت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال له : لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك، فمنعها، وكان نزل فيها : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها، فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652445 [ ص: 691 ] جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، حتى تذوقي عسليته ويذوق عسليتك . ))
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=669620أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا وطلقها قبل أن يمسها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال : ((لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن المرأة التي طلق
رفاعة القرظي اسمها
تميمة بنت وهب أبي عبيد، وهي من
بني النضير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16965وابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،عن
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=708183أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب [ ص: 692 ] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها، ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يتزوجها وقال : ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=hadith&LINKID=678435من طريق الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، قد تزوجني عبد الرحمن، وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى هدبة من ثوبها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها، ثم قال لها : ((تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66258سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قال : ((لا حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
وابن [ ص: 693 ] جرير، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669623سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تحل للأول؟ قال : ((لا، حتى تذوق العسيلة)) ، وفي لفظ : ((حتى يجامعها الآخر)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=694358أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66258قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا، فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها؟ قال : ((لا، حتى يذوق عسيلتها . ))
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
عبيد الله بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=682585أن nindex.php?page=showalam&ids=11088الغميصاء -أو nindex.php?page=showalam&ids=11088الرميصاء- أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا رسول الله، هي كاذبة وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن [ ص: 694 ] ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس قالا : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا تحل له حتى يستقفشها به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال : لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
أبو إسحاق الجوزجاني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 695 ] فقال :
((لا، إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
عمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673701لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409 ((لعن الله المحلل والمحلل له)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=673701أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673701لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال :
[ ص: 696 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1614 ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا : بلى يا رسول الله، قال : ((هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409 ((لعن الله المحلل والمحلل له)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
وأبو بكر بن الأثرم في "سننه"،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها، ففرق بينهما وقال : لا ترجع إليه، إلا نكاح رغبة غير دلسة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رجلا سأله فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا، قال : إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ، قال : كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال : من يخادع الله يخدعه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه كان يقول
[ ص: 697 ] في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني قال : إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إحدى المعضلات يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : واحدة تبتها وثلاث تحرمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نورتها يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة .