قوله تعالى :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن الآية
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الرجل يطلق
[ ص: 699 ] امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
ثور بن زيد الديلي ، أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها إلا كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها، فأنزل الله :
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : نزلت هذه الآية في رجل من
الأنصار يدعى
ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها، فأنزل الله :
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : الضرار أن يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء يضارها بذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في هذه الآية :
[ ص: 700 ] ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : هو الرجل يطلق امرأته، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها، ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في الآية قال : هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها، حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها ليس به ليمسكها، ولكن يضارها ويطول عليها، ثم يطلقها، حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها، فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
عطية في الآية قال : الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة، ثم يراجعها، ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة قروء أو تسعة أشهر، فذلك قوله :
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100844 ((ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول : قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك، قد راجعتك، ، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها)) .
وأخرج
أبو بكر بن أبي داود في كتاب ((المصاحف))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : نزلت :
[ ص: 701 ] ( بمعروف ولا تماسكوهن ضرارا لتعتدوا ) .