صفحة جزء
قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن عبادة بن الصامت قال : كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل : زوجتك ابنتي، ثم يقول : كنت لاعبا ، ويقول : قد أعتقت ، ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق والنكاح .

وأخرج ابن أبي عمر في ((مسنده ))، وابن مردويه ، عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ، ويعتق ثم يقول : لعبت ، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من طلق أو أعتق فقال : لعبت ، فليس قوله بشيء، يقع عليه فيلزمه)) .

وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق .

وأخرج ابن أبي شيبة في ((المصنف ))، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن [ ص: 702 ] الحسن قال : كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا، ويعتق ويقول : كنت لاعبا، وينكح ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه)) .

وأخرج الطبراني من طريق الحسن ، عن أبي الدرداء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يقول : كنت لاعبا، ثم يعتق ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جاد)) .

وأخرج أبو داود، والترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه، والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة)) .

وأخرج البخاري في ((تاريخه))، عن عمر بن الخطاب قال : أربع مقفلات : النذر والطلاق والعتق والنكاح .

وأخرج مالك ، وعبد الرزاق ، والبيهقي في المصنف، عن سعيد بن [ ص: 703 ] المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب ، النكاح والطلاق والعتق .

وأخرج عبد الرزاق ، عن أبي الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح والطلاق والعتاقة .

وأخرج عبد الرزاق ، عن علي بن أبي طالب قال : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة .

وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم أبي أمية، عن جعدة بن هبيرة ، أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة ، قال عبد الكريم ، وقال طلق بن حبيب : والهدي والنذر .

وأخرج عبد الرزاق ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز .

وأخرج مالك ، والشافعي، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن ابن عباس ، أنه جاءه رجل فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، وفي لفظ : مائة قال : [ ص: 704 ] ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا .

وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي ، عن ابن مسعود ، أن رجلا قال له : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية ، وفي لفظ : عدوان .

وأخرج عبد الرزاق ، عن داود بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له)) .

وأخرج عبد الرزاق ، عن مجاهد قال : سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم . قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية