[ ص: 5 ] قوله تعالى :
والوالدات الآية
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ,
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في " ناسخه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
والوالدات يرضعن أولادهن قال : المطلقات
حولين قال : سنتين ،
لا تضار والدة بولدها يقول : لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ،
ولا مولود له بولده يقول : ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ،
وعلى الوارث قال : يعني الولي من كان ،
مثل ذلك قال : النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال , وأن لا تضار أمه ،
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : غير مسيئين في ظلم أنفسهما , ولا إلى صبيهما
فلا جناح عليهما ،
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال : خيفة الضيعة على الصبي ,
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال : حساب ما أرضع به الصبي .
[ ص: 6 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
والوالدات يرضعن أولادهن قال : هو الرجل يطلق امرأته , وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها , فهن يرضعن أولادهن ،
لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني يكمل الرضاعة ،
وعلى المولود له يعني الأب الذي له ولد ،
رزقهن يعني رزق الأم ،
لا تكلف نفس إلا وسعها يقول : لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت ،
لا تضار والدة بولدها يقول : لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها , فينتزع ولدها منها , وهي لا تريد ذلك ،
ولا مولود له بولده يعني : الرجل . يقول : لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له ،
فإن أرادا فصالا يعني : الأبوين ؛ أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين ,
عن تراض منهما يقول : اتفقا على ذلك ،
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم يعني : لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا , ويسلم لها أجرها،
إذا سلمتم لأمر الله ؛ يعني في أجر المراضع
ما آتيتم بالمعروف يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها،
واتقوا الله يعني : لا تعصوه . ثم حذرهم فقال :
[ ص: 7 ] واعلموا أن الله بما تعملون بصير . يعني : بما ذكر عليم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=930490 " . . . ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ، فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " ناسخه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في قوله :
والوالدات يرضعن أولادهن قال : إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ,
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين , وإذا وضعت لسبعة أشهر , أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا لتمام ثلاثين شهرا , وإذا وضعت لتسعة أشهر , أرضعت أحدا وعشرين شهرا , ثم تلا :
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله
الرضاع حولين [ ص: 8 ] كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال :
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود الديلي , أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر , فهم برجمها ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا , فقال : ليس عليها رجم , قال الله تعالى :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر , فذلك ثلاثون شهرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم , عن قائد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر , فأمر برجمها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . ويقول الله في آية أخرى :
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين . فدعا بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، فخلى سبيلها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من وجه آخر، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سئل
[ ص: 9 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663442 " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30755 " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30757 " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " المصنف " ،
nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في [ ص: 10 ] قطيعة رحم ، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك " .
وأخرج
ابن أبي داود في " المصاحف " عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : في قراءة
عبد الله : ( لمن أراد أن يكمل الرضاعة ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله :
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال : على قدر الميسرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " ناسخه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في قوله :
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وتحب أن ترضعه،
وعلى الوارث قال : هو ولي الميت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي :
وعلى الوارث مثل ذلك . قالوا : وارث الصبي ينفق عليه .
[ ص: 11 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : كان يلزم الوارث النفقة ، وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
وعلى الوارث مثل ذلك . يقول : على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ما قوله :
وعلى الوارث مثل ذلك ؟ قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله . قلت : أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته ، وإن كره الوارث ؟ قال : أفيدعه يموت؟!
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى
عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي , وقال لوارثه : ألا ترى :
وعلى الوارث مثل ذلك ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم .
[ ص: 12 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان , nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ,
وأبو عبيد في " الأموال " ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في " ناسخه " ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب , أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ,
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الصبي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : رضاع الصبي من نصيبه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : ألا يضار .
[ ص: 13 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
فإن أرادا فصالا قال : الفطام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ,
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى , وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم . قال : أمه أو غيرها ,
فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال : إذا سلمت لها أجرها ,
ما آتيتم . قال : ما أعطيتم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب :
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة .