قوله تعالى :
والذين يتوفون منكم الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في " ناسخه "
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والذين يتوفون الآية ، قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته , اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله , ثم
[ ص: 14 ] أنزل الله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فهذه الآية
عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا , فعدتها أن تضع ما في بطنها . وقال في ميراثها :
ولهن الربع مما تركتم فبين ميراث المرأة , وترك الوصية والنفقة ،
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم يقول : إذا طلقت المرأة , أو مات عنها , فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك المعروف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " الأسماء والصفات " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر ؛ لأن العشر ينفخ فيه الروح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما بال العشر؟ قال : فيه ينفخ الروح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
ربيعة ،
ويحيى بن سعيد ، أنهما قالا في قوله :
وعشرا : عشر ليال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله :
فإذا بلغن أجلهن [ ص: 15 ] يقول : إذا انقضت عدتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في قوله :
فلا جناح عليكم يعني : أولياءها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ,
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . قال : كانت هذه العدة , تعتد عند أهل زوجها , واجبا عليها ذلك , فأنزل الله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم قال : فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها , وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله :
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجبة عليها ، زعم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها في أهله , فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله :
غير إخراج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله . وسكنت في وصيتها , وإن شاءت خرجت ؛ لقول الله :
[ ص: 16 ] فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى , فتعتد حيث شاءت , ولا سكنى لها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه
كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة ، وقال : إنما قال الله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . ولم يقل : في بيوتكن . تعتد حيث شاءت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16965وابن سعد ,
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي , وصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ,
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ,
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ,
nindex.php?page=hadith&LINKID=66334عن الفريعة بنت مالك بن سنان , وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة , وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا , حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي , فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " ، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد , فدعاني أو أمر بي فدعيت , فقال : " كيف قلت؟ " قالت : فرددت عليه القصة التي [ ص: 17 ] ذكرت له من شأن زوجي . فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " .
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أرسل إلي , فسألني عن ذلك , فأخبرته فاتبعه وقضى به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق , عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب , أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق , عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر , أنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ,
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ,
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ,
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي , من طريق
حميد بن نافع , عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة , قالت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673877دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان بن حرب , فدعت بطيب فيه صفرة ؛ خلوق أو غيره , فادهنت منه جارية , ثم مست به بطنها , ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة , غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر [ ص: 18 ] وعشرا " . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673878دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله , فدعت بطيب ، فمسحت منه , ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة , غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب : سمعت أمي
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659740جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن ابنتي توفي عنها زوجها , وقد اشتكت عينها , أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " . مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول : " لا " . ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول " . قال
حميد : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=170لزينب : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا ولا شيئا , حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة , حمار أو شاة أو طائر , فتفتض به , فقلما تقتض بشيء إلا مات , ثم تخرج , فتعطى بعرة , فترمي بها , ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره .
[ ص: 19 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم , من طريق
صفية بنت أبي عبيد , عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415 " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وحدها , وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ,
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ,
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه , عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415 " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا , فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت ؛ نبذة من قسط أو أظفار " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673883 " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب , ولا الممشقة , ولا الحلي , ولا تختضب , ولا تكتحل " .
[ ص: 20 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673884دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة , وقد جعلت على عيني صبرا , قال : " ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة؟ " قلت : إنما هو صبر يا رسول الله , ليس فيه طيب . قال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل , ولا تمتشطي بالطيب , ولا بالحناء , فإنه خضاب " . قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال : " بالسدر , تغلفين به رأسك " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالا : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
القاسم بن محمد قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضتان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
القاسم بن محمد , أن
nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم , وكن أمهات لأولاد رجال هلكوا , فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين , ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا . قال
القاسم بن محمد : سبحان الله! يقول الله في كتابه :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد , ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ,
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه , عن
عمرو بن [ ص: 21 ] العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا في أم الولد , إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر .