قوله تعالى :
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " من طريق
علي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . قال : المس النكاح , والفريضة الصداق .
[ ص: 26 ] ومتعوهن قال : هو الرجل يتزوج المرأة , ولم يسم لها صداقا , ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره , فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك , وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه أمر موسعا بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو كذا . فحسبت فوجدت ثلاثين درهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد , عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها , وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع .
[ ص: 27 ]