صفحة جزء
قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية .

أخرج ابن أبي داود في " المصاحف " عن الأعمش ، أنه قرأ : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) وفي قراءة عبد الله : ( من قبل أن تجامعوهن ) .

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) . قال : الجماع .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , والبيهقي في " سننه " , عن ابن عباس في قوله : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية . قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا , ثم يطلقها من قبل أن يمسها – والمس الجماع - فلها نصف صداقها , وليس لها أكثر من ذلك . إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها , فجعل الله العفو لهن ؛ إن شئن عفون بتركهن , وإن شئن أخذن نصف الصداق . أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر , جعل الله العفو إليه , ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس في " ناسخه " , عن سعيد بن المسيب ، أنه قال في التي طلقت قبل الدخول , وقد فرض لها : كان لها المتاع في [ ص: 28 ] الآية التي في " الأحزاب " فلما نزلت الآية التي في " البقرة " , جعل لها النصف من صداقها , ولا متاع لها , فنسخت آية " الأحزاب " .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ، أن أبا بكر الهذلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها , ألها متعة ؟ قال : نعم ، فقال له أبو بكر : أما نسخها : فنصف ما فرضتم ؟ فقال الحسن : ما نسخها شيء .

وأخرج الشافعي , وسعيد بن منصور , والبيهقي , عن ابن عباس , أنه قال في الرجل يتزوج المرأة , فيخلو بها ولا يمسها , ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله تعالى يقول : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق , وإن جلس بين رجليها .

وأخرج الطستي عن ابن عباس ، أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها , أو يعطيها زوجها النصف الباقي , فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج . قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : [ ص: 29 ] نعم . أما سمعت زهير بن أبي سلمى , وهو يقول :

حزما وبرا للإله وشيمة تعفو على خلق المسيء المفسد



وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم , والطبراني في " الأوسط " والبيهقي , بسند حسن , عن ابن عمرو , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذي بيده عقدة النكاح الزوج " .

وأخرج وكيع , وسفيان , والفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم , والدارقطني , والبيهقي , عن علي بن أبي طالب قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر , والبيهقي , من طرق، عن ابن عباس قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج .

وأخرج ابن أبي حاتم , والبيهقي , عن ابن عباس قال : الذي بيده عقدة النكاح أبوها , أو أخوها , أو من لا تنكح إلا بإذنه .

وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها , [ ص: 30 ] فتشهد , فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ؛ فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح .

وأخرج ابن أبي شيبة , عن سعيد بن جبير , ومجاهد , والضحاك , وشريح ، وابن المسيب , والشعبي , ونافع , ومحمد بن كعب : الذي بيده عقدة النكاح الزوج .

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وقال سعيد بن جبير : هو الزوج ، فكلماه في ذلك , فما برحا حتى تابعا سعيدا .

وأخرج ابن أبي شيبة , عن عطاء , والحسن , وعلقمة , والزهري : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , والبيهقي , عن ابن عباس قال : رضي الله بالعفو وأمر به , فإن عفت فكما عفت , وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح , جاز وإن أبت .

[ ص: 31 ] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : إلا أن يعفون . يعني النساء . أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : عفو الزوج إتمام الصداق , وعفوها أن تضع شطرها .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , عن ابن عباس في قوله : وأن تعفوا أقرب للتقوى . قال : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : وأن تعفوا أقرب للتقوى . يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا , أمرهما أن يستبقا في العفو , وفيه الفضل .

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله : وأن تعفوا . قال : يعني الأزواج .

وأخرج وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , عن مجاهد : ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : في هذا وفي غيره .

وأخرج ابن جرير , عن الضحاك : ولا تنسوا الفضل بينكم قال : المعروف .

[ ص: 32 ] وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير , عن قتادة في الآية قال : يحثهم على الفضل والمعروف بينهم ويرغبهم فيه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل : ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : هو الرجل يتزوج فتعينه , أو يكاتب فتعينه , وأشباه هذا من العطية .

وأخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله : ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدع له .

وأخرج سعيد بن منصور , وأحمد , ، وأبو داود ، وابن أبي حاتم , والخرائطي في " مساوئ الأخلاق " والبيهقي في " سننه " عن علي بن أبي طالب قال : يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه وينسى الفضل , وقد نهى الله عن ذلك ؛ قال الله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم .

وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي مرفوعا .

وأخرج الشافعي , وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر , [ ص: 33 ] والبيهقي , عن محمد بن جبير بن مطعم , عن أبيه , أنه تزوج امرأة لم يدخل بها حتى طلقها , فأرسل إليها بالصداق تاما , فقيل له في ذلك ، فقال : أنا أولى بالفضل .

وأخرج مالك , والشافعي، وعبد الرزاق , وابن أبي شيبة , والبيهقي , عن نافع ، أن بنت عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر , فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا , فابتغت أمها صداقها , فقال ابن عمر : ليس لها صداق , ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها . فأبت أن تقبل ذلك , فجعل بينهم زيد بن ثابت , فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة , وأحمد , وأبو داود , والترمذي وصححه , والنسائي ، وابن ماجه , والحاكم وصححه , والبيهقي , عن علقمة ، أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات . فقال : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه , فأتوا غيري . فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد ولا نجد [ ص: 34 ] غيرك؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي , فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمني , والله ورسوله منه بريء , أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط , ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشر . قال : وذلك بسمع ناس من أشجع , فقاموا , ومنهم معقل بن سنان فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق . قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ , إلا بإسلامه . ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة , والبيهقي , عن علي بن أبي طالب ، أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . وقال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله .

وأخرج الشافعي , والبيهقي , عن ابن عباس ، أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا . قال : لها الصداق والميراث .

وأخرج مالك , والشافعي ، وابن أبي شيبة , والبيهقي , عن ابن المسيب , [ ص: 35 ] أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل , أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .

وأخرج ابن أبي شيبة , والبيهقي , عن الأحنف بن قيس ، أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا : إذا أرخى سترا وأغلق بابا , فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة , والبيهقي , عن زرارة بن أوفى قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين , أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة .

وأخرج مالك , والبيهقي , عن زيد بن ثابت قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق .

وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها , فقد وجب الصداق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية