قوله تعالى :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية .
أخرج
ابن أبي داود في " المصاحف " عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، أنه قرأ : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) وفي قراءة
عبد الله : ( من قبل أن تجامعوهن ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن ) . قال : الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية . قال : هو
الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا , ثم يطلقها من قبل أن يمسها – والمس الجماع - فلها نصف صداقها , وليس لها أكثر من ذلك .
إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها , فجعل الله العفو لهن ؛ إن شئن عفون بتركهن , وإن شئن أخذن نصف الصداق .
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر , جعل الله العفو إليه , ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في " ناسخه " , عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال في التي طلقت قبل الدخول , وقد فرض لها : كان لها المتاع في
[ ص: 28 ] الآية التي في " الأحزاب " فلما نزلت الآية التي في " البقرة " , جعل لها النصف من صداقها , ولا متاع لها , فنسخت آية " الأحزاب " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن
أبا بكر الهذلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها , ألها متعة ؟ قال : نعم ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : أما نسخها :
فنصف ما فرضتم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ما نسخها شيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي , nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس , أنه قال في الرجل يتزوج المرأة , فيخلو بها ولا يمسها , ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله تعالى يقول :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لها نصف الصداق , وإن جلس بين رجليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطستي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله :
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها , أو يعطيها زوجها النصف الباقي , فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج . قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :
[ ص: 29 ] نعم . أما سمعت
زهير بن أبي سلمى , وهو يقول :
حزما وبرا للإله وشيمة تعفو على خلق المسيء المفسد
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " الأوسط "
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , بسند حسن , عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912166 " الذي بيده عقدة النكاح الزوج " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ,
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ,
nindex.php?page=showalam&ids=14907والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني , nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الذي بيده عقدة النكاح أبوها , أو أخوها , أو من لا تنكح إلا بإذنه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها ,
[ ص: 30 ] فتشهد , فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ؛ فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة , عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ,
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد , nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك , وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب , nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي , ونافع , nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب : الذي بيده عقدة النكاح الزوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي بشر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : هو الزوج ، فكلماه في ذلك , فما برحا حتى تابعا
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء , nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن , nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة , nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : رضي الله بالعفو وأمر به , فإن عفت فكما عفت , وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح , جاز وإن أبت .
[ ص: 31 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إلا أن يعفون . يعني النساء .
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : عفو الزوج إتمام الصداق , وعفوها أن تضع شطرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وأن تعفوا أقرب للتقوى . قال : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل :
وأن تعفوا أقرب للتقوى . يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا , أمرهما أن يستبقا في العفو , وفيه الفضل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله :
وأن تعفوا . قال : يعني الأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : في هذا وفي غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير , عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
ولا تنسوا الفضل بينكم قال : المعروف .
[ ص: 32 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : يحثهم على الفضل والمعروف بينهم ويرغبهم فيه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
أبي وائل :
ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : هو الرجل يتزوج فتعينه , أو يكاتب فتعينه , وأشباه هذا من العطية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله :
ولا تنسوا الفضل بينكم . قال : إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدع له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ,
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد , ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ,
nindex.php?page=showalam&ids=14203والخرائطي في " مساوئ الأخلاق "
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه وينسى الفضل , وقد نهى الله عن ذلك ؛ قال الله تعالى :
ولا تنسوا الفضل بينكم .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا .
وأخرج الشافعي ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ,
[ ص: 33 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
محمد بن جبير بن مطعم , عن أبيه , أنه تزوج امرأة لم يدخل بها حتى طلقها , فأرسل إليها بالصداق تاما , فقيل له في ذلك ، فقال : أنا أولى بالفضل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ,
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن بنت
عبيد الله بن عمر - وأمها بنت
زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن
nindex.php?page=showalam&ids=16452لعبد الله بن عمر , فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا , فابتغت أمها صداقها , فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس لها صداق , ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها . فأبت أن تقبل ذلك , فجعل بينهم
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت , فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ,
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ,
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ,
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ,
nindex.php?page=hadith&LINKID=669566عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، أن قوما أتوا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقالوا : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات . فقال : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه , فأتوا غيري . فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد ولا نجد [ ص: 34 ] غيرك؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي , فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمني , والله ورسوله منه بريء , أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط , ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشر . قال : وذلك بسمع ناس من أشجع , فقاموا , ومنهم معقل بن سنان فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق . قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ , إلا بإسلامه . ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . وقال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي , nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا . قال : لها الصداق والميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب , [ ص: 35 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل , أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما قالا : إذا أرخى سترا وأغلق بابا , فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين , أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
محمد بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452 " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها , فقد وجب الصداق " .