صفحة جزء
قوله تعالى : والذين يتوفون الآية .

أخرج البخاري , والبيهقي , في " سننه " عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا . قد نسختها الآية الأخرى , فلم تكتبها , أو تدعها؟ قال : يا ابن أخي , لا أغير شيئا منه من مكانه .

وأخرج ابن أبي حاتم , من طريق عطاء , عن ابن عباس في قوله : والذين يتوفون منكم الآية . قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة , فنسختها آية المواريث , فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .

وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول , يقول : فإن خرجن فلا جناح عليكم . ثم نسخها ما فرض الله من الميراث .

وأخرج أبو داود , والنسائي , والبيهقي , من طريق عكرمة , عن ابن عباس [ ص: 111 ] في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج . قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن , ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر , والبيهقي , من طريق ابن سيرين , عن ابن عباس ، أنه قام يخطب الناس , فقرأ لهم سورة " البقرة " , فبين لهم منها , فأتى على هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين . فقال : نسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية : والذين يتوفون منكم . إلى قوله : غير إخراج . فقال : وهذه .

وأخرج الشافعي , وعبد الرزاق ، عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة , حسبها الميراث .

وأخرج أبو داود في " ناسخه " والنسائي , عن عكرمة في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول . قال : نسخها : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .

[ ص: 112 ] وأخرج ابن الأنباري في " المصاحف " عن زيد بن أسلم في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم . قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة , ما لم تخرج وتتزوج , فنسخ ذلك بقوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فنسخت هذه الآية الأخرى , وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا , وفرض لهن الربع والثمن .

وأخرج ابن الأنباري عن قتادة في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج , ثم نسخ ذلك , وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد , والثمن إن كان لزوجها ولد , ونسخ هذه الآية قوله : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول .

وأخرج ابن راهويه في " تفسيره " عن مقاتل بن حيان , أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد , رجال ونساء , ومعه أبواه وامرأته , فمات بالمدينة , فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فأعطى الوالدين , وأعطى أولاده بالمعروف , ولم يعط امرأته شيئا , غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول , وفيه نزلت : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم , عن مجاهد في قوله : فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف . قال : النكاح الحلال الطيب .

[ ص: 113 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية