قوله تعالى :
والذين يتوفون الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قال : قلت
لعثمان بن عفان :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا . قد نسختها الآية الأخرى , فلم تكتبها , أو تدعها؟ قال : يا ابن أخي , لا أغير شيئا منه من مكانه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والذين يتوفون منكم الآية . قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة , فنسختها آية المواريث , فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول , يقول :
فإن خرجن فلا جناح عليكم . ثم نسخها ما فرض الله من الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ,
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 111 ] في قوله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج . قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن , ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين , عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قام يخطب الناس , فقرأ لهم سورة " البقرة " , فبين لهم منها , فأتى على هذه الآية :
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين . فقال : نسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية :
والذين يتوفون منكم . إلى قوله :
غير إخراج . فقال : وهذه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي , nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة , حسبها الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " ناسخه "
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول . قال : نسخها :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
[ ص: 112 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري في " المصاحف " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في قوله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم . قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة , ما لم تخرج وتتزوج , فنسخ ذلك بقوله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فنسخت هذه الآية الأخرى , وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا , وفرض لهن الربع والثمن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج , ثم نسخ ذلك , وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد , والثمن إن كان لزوجها ولد , ونسخ هذه الآية قوله :
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه في " تفسيره " عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ,
أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد , رجال ونساء , ومعه أبواه وامرأته , فمات بالمدينة , فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فأعطى الوالدين , وأعطى أولاده بالمعروف , ولم يعط امرأته شيئا , غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول , وفيه نزلت : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف . قال : النكاح الحلال الطيب .
[ ص: 113 ]