قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش
آية الدين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في " فضائله " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16965وابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم [ ص: 392 ] nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ في " العظمة " ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683002لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول من جحد آدم، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، قال : أي رب، من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب، كم عمره؟ قال : ستون عاما . قال : رب، زد في عمره . فقال : لا ، إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عاما ، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما . فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب ، وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة عام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه . ثم قرأ :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى .
[ ص: 393 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال : نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670798قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير، واضرب له أجلا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى ،
ولا يأب الشهداء يعني : من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما
[ ص: 394 ] دعي . ثم قال بعد هذا :
ولا يضار كاتب ولا شهيد والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله عن ذلك وقال :
وإن تفعلوا فإنه فسوق يعني : معصية . قال : ومن الكبائر كتمان الشهادة ؛ لأن الله تعالى يقول :
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
كاتب بالعدل قال : يعدل بينهما في كتابه ، لا يزد على المطلوب ، ولا ينقص من حق الطالب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
ولا يأب كاتب قال : واجب على الكاتب أن يكتب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
ولا يأب كاتب قال : إن كان فارغا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل :
ولا يأب كاتب قال : ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا .
[ ص: 395 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال :
ولا يأب كاتب قال : كانت الكتاب يومئذ قليلا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
ولا يأب كاتب قال : كانت عزيمة فنسختها :
ولا يضار كاتب ولا شهيد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
كما علمه الله قال : كما أمره الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
كما علمه الله قال : كما علمه الكتابة وترك غيره،
وليملل الذي عليه الحق يعني : المطلوب ، يقول : ليمل ما عليه من الحق على الكاتب،
ولا يبخس منه شيئا يقول : لا ينقص من حق الطالب شيئا،
فإن كان الذي عليه الحق يعني : المطلوب
سفيها أو ضعيفا يعني عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق،
أو لا يستطيع يعني : لا يحسن ،
أن يمل هو قال : أن يمل ما عليه ،
فليملل وليه ولي الحق حقه،
بالعدل يعني : الطالب . ولا يزداد شيئا،
واستشهدوا يعني : على حقكم ،
شهيدين من رجالكم يعني : المسلمين الأحرار،
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان -
أن تضل إحداهما يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة ،
فتذكر إحداهما الأخرى يعني : تذكرها التي حفظت
[ ص: 396 ] شهادتها
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : الذي معه الشهادة،
ولا تسأموا يقول : لا تملوا
أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا يعني : أن تكتبوا قليل الحق وكثيره،
إلى أجله ؛ لأن الكتاب أحصى للأجل والمال ،
ذلكم يعني : الكتاب،
أقسط عند الله يعني : أعدل،
وأقوم يعني : أصوب للشهادة ،
وأدنى يقول : وأجدر ،
ألا ترتابوا أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا ، ثم استثنى فقال :
إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني : يدا بيد،
تديرونها بينكم يعني : ليس فيها أجل،
فليس عليكم جناح يعني : حرج،
ألا تكتبوها يعني : التجارة الحاضرة،
وأشهدوا إذا تبايعتم يعني : اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فاشهدوا على حقكم على كل حال،
وإن تفعلوا يعني : أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه ،
فإنه فسوق بكم . ثم خوفهم فقال :
واتقوا الله ولا تعصوه فيها
والله بكل شيء عليم يعني : من أعمالكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها قال : هو الجاهل بالإملاء ،
أو ضعيفا قال : هو الأحمق .
[ ص: 397 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك في قوله :
سفيها قالا : هو الصبي الصغير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
العوفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فليملل وليه قال : صاحب الدين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
فليملل وليه قال : ولي اليتيم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
فليملل وليه قال : ولي السفيه أو الضعيف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
واستشهدوا شهيدين قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : من الأحرار .
[ ص: 398 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن الظهار من الأمة . فقال : ليس بشيء . قلت : أليس يقول الله :
والذين يظاهرون من نسائهم أفلسن من النساء ؟ فقال : والله تعالى يقول :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفتجوز شهادة العبيد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه سئل عن
شهادة النساء ، فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة ؛ لأن الله يقول :
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن
[ ص: 399 ] وحيضهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657122 " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت امرأة : يا رسول الله ، ما نقصان العقل والدين؟ قال : " أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ولا تصلي ، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع في قوله :
ممن ترضون من الشهداء قال : عدول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسأله عن
شهادة الصبيان . فكتب إلي : إن الله يقول :
ممن ترضون من الشهداء . فليسوا ممن نرضى ، لا تجوز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
[ ص: 400 ] ممن ترضون من الشهداء قال : عدلان حران مسلمان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان يقرؤها :
فتذكر إحداهما الأخرى مثقلة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه كان يقرؤها (فتذكر إحداهما الأخرى) مخففة .
وأخرج
ابن أبي داود في " المصاحف " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا :
ولا يضار كاتب ولا شهيد والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله وقال :
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يعني بالفسوق المعصية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
[ ص: 401 ] ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : إذا كانت عندهم شهادة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله هذه الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأما
إذا دعيت لتشهد ، فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
ولا يأب الشهداء قال : وهو الذي عنده الشهادة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الآية قال : جمعت أمرين ؛ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .
[ ص: 402 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قوله :
أقسط عند الله قالت : أعدل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في " الحلية " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
وأشهدوا إذا تبايعتم قال : نسختها :
فإن أمن بعضكم بعضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله :
وأشهدوا إذا تبايعتم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12940النحاس في " ناسخه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الآية قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
وأشهدوا إذا تبايعتم قال : أشهدوا ولو على دستجة من بقل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
[ ص: 403 ] ولا يضار كاتب ولا شهيد قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة . فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا . فليس له أن يضارهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد ، فيقول : خلوا سبيله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقرؤها : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) يعني بالبناء للمفعول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) . وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد ، ولعله يكون في شغل أو حاجة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس :
ولا يضار كاتب : فيكتب ما لم يمل
[ ص: 404 ] عليه ،
ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
ولا يضار كاتب : فيزيد شيئا أو يحرف ،
ولا شهيد : لا يكتم الشهادة ، ولا يشهد إلا بحق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع قال : لما نزلت هذه الآية :
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول : اكتب لي ، فيقول : إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري . فيلزمه ويقول : إنك قد أمرت أن تكتب لي . فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره ، فأنزل الله :
ولا يضار كاتب ولا شهيد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يقول : إن تفعلوا غير الذي آمركم به ،
واتقوا الله ويعلمكم الله قال : هذا تعليم علمكموه فخذوا به .
وأخرج
أبو يعقوب البغدادي في كتاب " رواية الكبار عن الصغار " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم في " الحلية " عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " .
[ ص: 405 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=664977عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال : يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا . قال : اتق الله فيما تعلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909117 " من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم، والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=106لعبد الله بن سلام : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون . قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال : الطمع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الشعب " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العمل به ، ثم انشروا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في " كتاب التقوى " عن
زياد بن حدير قال : ما فقه قوم لم يبلغوا التقى .
[ ص: 406 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : يقول الله عز وجل : إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من طريق
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان، ومن علم علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة ، ومن تعلم علما فعمل به فإن حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال : ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء ؛ رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال : رب اغفر لي . فيقول الرب تبارك وتعالى : تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا . ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب ، فكافره الرجل بماله فيقول : يا رب كافرني فلان بما لي . فيقول الرب : لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني . ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول : يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم . فيقول الرب تعالى : رد إليهم مالهم وإلا فلا .