قوله تعالى :
وإن خفتم ألا تقسطوا الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن قول الله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت : يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها؛ تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله : ويستفتونك في النساء الآية . [النساء : 127] قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : [ ص: 217 ] وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه :
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق، وفي ماله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه ثم يضر بها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : كان الرجل من
قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، فنزلت هذه الآية :
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية .
[ ص: 218 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في الآية قال : كان الرجل يتزوج الأربع، والخمس، والست، والعشر، فيقول الرجل : ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؟! فيأخذ مال يتيمة فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قصر الرجال على أربع نسوة؛ من أجل أموال اليتامى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : بعث الله
محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله :
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم الآية، وكان الرجل يتزوج ما شاء، فقال : كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى، فخافوا في النساء أن لا تعدلوا
[ ص: 219 ] فيهن، فقصرهم على الأربع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية، قال : كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في الآية قال : كانوا في الجاهلية لا يرزؤن من مال اليتيم شيئا وهم ينكحون عشرا من النساء وينكحون نساء آبائهم فتفقدوا من دينهم شأن النساء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
محمد بن أبي موسى الأشعري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية يقول : فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول : كما خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا .
[ ص: 220 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية يقول : إن تحرجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا، فكذلك فتحرجوا من الزنا وانكحوا النساء نكاحا طيبا
مثنى وثلاث ورباع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
ابن إدريس قال : أعطاني
الأسود بن عبد الرحمن بن الأسود مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة فقرأت :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالألف، فحدثت به
الأعمش فأعجبه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لا يكسرها، لا يقرأ : (طيب) ممال وهي في بعض المصاحف بالياء " طيب لكم " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
أبي مالك :
ما طاب لكم قال : ما أحل لكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وسعيد بن جبير :
ما طاب لكم قال : ما حل لكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما طاب لكم يقول :
[ ص: 221 ] ما أحللت لكم .
قوله تعالى :
مثنى وثلاث ورباع .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685225أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «اختر منهن» وفي لفظ : «أمسك أربعا وفارق سائرهن» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه" عن
قيس بن الحارث الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673837أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال : «اختر منهن أربعا، وخل سائرهن» ففعلت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل : أنا، امرأتين . فسكت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
الحكم قال :
[ ص: 222 ] أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
قوله تعالى :
فإن خفتم ألا تعدلوا الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
فإن خفتم ألا تعدلوا قال : في المجامعة والحب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
أو ما ملكت أيمانكم قال : السراري .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
أو ما ملكت أيمانكم فكانوا في حلال مما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله بعد هذا تحريم
نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن
يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة، والأم من الرضاعة، والمرأة لها زوج حرم
[ ص: 223 ] الله ذلك؛ فحرمن حرة أو أمة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
ذلك أدنى ألا تعولوا قال : "ألا تجوروا"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ، والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ألا تعولوا قال : أن لا تميلوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطستي في "مسائله" عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نافع بن الأزرق سأله عن قوله :
ذلك أدنى ألا تعولوا قال : أجدر ألا تميلوا، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر :
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
[ ص: 224 ] nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله :
ألا تعولوا قال : ألا تميلوا، ثم قال : أما سمعت قول
أبي طالب :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
أبي إسحاق الكوفي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إلى أهل
الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ألا تعولوا قال : ألا تميلوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي رزين، و
أبي مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في الآية قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في الآية قال : ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل
[ ص: 225 ] من عدد، وجاريتك أهون نفقة من حرة، أهون عليك في العيال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : ألا تعولوا قال : ألا تفتقروا .