قوله تعالى :
يوصيكم الله الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660040عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 253 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664392كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، فقلت : كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت : يوصيكم الله في أولادكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد، وابن سعد،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر، وابن منيع،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
وابن أبي أسامة، nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664388جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال؟ فقال : «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث : يوصيكم الله في أولادكم الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : «أعط ابنتي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة
[ ص: 254 ] الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس، أو بعضهم، وقالوا : نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
للذكر مثل حظ الأنثيين قال : صغيرا أو كبيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال :
كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو nindex.php?page=showalam&ids=144حسان الشاعر، وترك امرأة له يقال لها أم كجة، وترك خمس جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم [ ص: 255 ] كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ، ثم قال : في أم كجة : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
فإن كن نساء يعني : بنات،
فوق اثنتين يعني : أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس معهن ذكر،
فلهن ثلثا ما ترك الميت، والبقية للعصبة،
وإن كانت واحدة يعني : ابنة واحدة، فلها النصف
ولأبويه يعني
أبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت،
إن كان له ولد يعني : ذكرا كان أوكانتا اثنتين فوق ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلاثة أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب؛ لأنه هو العصبة،
فإن لم يكن له ولد قال : ذكر ولا أنثى،
وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب،
فإن كان له يعني : للميت،
إخوة قال : أخوان فصاعدا، أو أختان، أو أخ أو أخت،
فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث،
من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز
وصية لوارث :
أو دين يعني : يقسم الميراث للورثة
[ ص: 256 ] من بعد دين على الميت،
فريضة من الله يعني ما ذكر من قسمة الميراث
إن الله كان عليما حكيما حكم قسمه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
زيد بن ثابت قال : إذا
توفي الرجل أو المرأة وترك بنتا فلها النصف، فإن
كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : أرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال
زيد : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال : لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث،
[ ص: 257 ] قال الله :
فإن كان له إخوة فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، أنه كان يحجب الأم بالأخوين، فقالوا له : يا
nindex.php?page=showalam&ids=47أبا سعيد، إن الله يقول :
فإن كان له إخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فإن كان له إخوة فلأمه السدس قال : أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث؛ لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
[ ص: 258 ] nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679219إنكم تقرءون هذه الآية : من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
من بعد وصية يوصي بها أو دين قال : يبدأ بالدين قبل الوصية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة؛ لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
أيهم أقرب لكم نفعا قال : في الدنيا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
أيهم أقرب لكم نفعا [ ص: 259 ] قال بعضهم : في نفع الآخرة، وقال بعضهم : في نفع الدنيا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد .