قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك .
[ ص: 286 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال : كان الرجل
يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك . أي : نهى عن ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها، وهي قوله :
ولا تعضلوهن يعني : لا تقهروهن،
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني : الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كان أحق بامرأته، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها، قال
عطاء بن أبي رباح : وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
[ ص: 287 ] وأخرج
النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : لما توفي
أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال :
نزلت هذه الآية في كبيشة ابنة معن بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، من طريق
العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رجالا من أهل
المدينة كان إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها، فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية، فأنزل الله :
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
أبي مالك قال : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو
[ ص: 288 ] أخ حبسها عليه حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت، فأنزل الله :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وابن سعد،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الآية قال : نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها، فنزلت فيهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في الآية قال : كان أهل
يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
عبد الرحمن بن البيلماني في قوله :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية
ولا تعضلوهن في
[ ص: 289 ] الإسلام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
أبي مالك في قوله :
ولا تعضلوهن قال : لا تضر بامرأتك لتفتدي منك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ولا تعضلوهن يعني أن ينكحن أزواجهن، كالعضل في سورة "البقرة" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد قال : كان العضل في
قريش بمكة؛ ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : البغض والنشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
مقسم : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن) . في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال : إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ ص: 290 ] يقول : إلا أن ينشزن، وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب : (إلا أن يفحشن) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال : الفاحشة هنا النشوز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني في الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة : أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
إلا أن يأتين بفاحشة قال : الزنى، فإذا فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وابن سيرين قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها؛ لأن الله يقول :
إلا أن يأتين بفاحشة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=934893«اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=934893«أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، [ ص: 291 ] ولكم عليهن حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، ولا يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
وعاشروهن قال : خالطوهن، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : صحفه بعض الرواة، وإنما هو : خالقوهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : حقها عليك الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل :
وعاشروهن بالمعروف يعني صحبتهن بالمعروف،
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا، فيجعل الله له منها ولدا، ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال : الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية قال : فعسى الله أن يجعل في الكراهية خيرا كثيرا .
[ ص: 292 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال : الولد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال : إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام، فلا يعجل بطلاقها، وليتأن بها، وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : عسى أن يمسكها وهو لها كاره فيجعل الله فيها خيرا كثيرا، قال : وكان
الحسن يقول : عسى أن يطلقها فتزوج غيره فيجعل الله له فيها خيرا كثيرا .