قوله تعالى :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
عدي بن ثابت الأنصاري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939320توفي أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت : إنما أعدك ولدا، وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 298 ] فقالت : إن أبا قيس توفي . فقال لها خيرا، قالت : وإن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ قال : «ارجعي إلى بيتك» فنزلت هذه الآية : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مرسل .
قلت : وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : نزلت في
أبي قيس بن الأسلت، خلف على
أم عبيد بنت ضمرة، كانت تحت
الأسلت أبيه، وفي
الأسود بن خلف، وكان خلف على بنت
أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه
خلف، وفي
فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند
أمية بن خلف، فخلف عليها
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية، وفي
منظور بن زبان : وكان
خلف على
مليكة ابنة خارجة، وكانت عند أبيه
زبان بن سيار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939320كان إذا توفي الرجل [ ص: 299 ] في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها . فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات، حتى ذكر : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما فيما مضى قبل التحريم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939320كان الرجل إذا توفي عن امرأته، كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء، إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : «ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا» فنزلت : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، ونزلت : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فأنزل الله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء -
وأن تجمعوا بين الأختين .
[ ص: 300 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريق
علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء بن أبي رباح : الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها، أتحل لابنه؟ قال : لا، هي مرسلة، قال الله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ما قوله :
إلا ما قد سلف قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : هو أن يملك عقدة النكاح، وليس بالدخول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة قال : لا
ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه؛ لأنه من الآباء، يقول الله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
[ ص: 301 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
إلا ما قد سلف إلا ما كان في الجاهلية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
إلا ما قد سلف قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، أنه كان يقرؤها : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف) إلا من مات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : إنه كان فاحشة ومقتا قال : يمقت الله عليه،
وساء سبيلا قال : طريقا لمن عمل به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698667لقيت خالي ومعه الراية، قلت : أين تريد؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .