قوله تعالى :
حرمت عليكم أمهاتكم الآية .
[ ص: 302 ] أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ :
حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله :
وبنات الأخت هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر، والسابعة :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سبع صهر، وسبع نسب،
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
قوله تعالى :
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652874«الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503335كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات) فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . [ ص: 303 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
لقد كان في كتاب الله : عشر رضعات، ثم رد ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=12798وابن الضريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان فيما نزل من القرآن ثم سقط : (لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، أنه يأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الرضاعة : لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال : الله خير من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، إنما قال الله تعالى :
وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل : رضعة ولا رضعتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، أنه قيل له : إنهم يزعمون أنه لا يحرم من
[ ص: 304 ] الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس، قال : قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم؛ المرة الواحدة تحرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه سئل عن الرضاع فقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود كانا يقولان : قليله وكثيره حرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : اشترط عشر رضعات، ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
[ ص: 305 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=12433«إنما الرضاعة من المجاعة» .
قوله تعالى :
وأمهات نسائكم .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريقين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
«إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها، ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها، هل تحل له أمها؟ فقال : لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال : لا، هي مرسلة . قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ : (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟) قال : لا .
[ ص: 306 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وأمهات نسائكم قال : هي مبهمة، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في :
وأمهات نسائكم قال : هي مبهمة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني، أن رجلا من
بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولادا، ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المدينة فسأل عمر -وفي لفظ : فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- فقالوا : لا تصلح، فلما رجع إلى
الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه استفتي وهو
بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت مست، فأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قدم
المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط في الربائب، فرجع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى
الكوفة، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه
[ ص: 307 ] بذلك فأمره أن يفارقها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه سئل عن : ( أمهات نسائكم ) قال : هي مبهمة؛ فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها : هل تحل له أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه قال في قوله :
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما الدخول جميعا .
[ ص: 308 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
مسلم بن عويمر الأجدع قال : نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : انكح أمها، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : لا تنكحها، فكتب أبي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فلم يمنعني ولم يأذن لي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير فقال : الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي هانئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37510«من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها» .
قوله تعالى :
وربائبكم .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
داود، أنه قرأ في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : (وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم بسند صحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال : ما لك؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال
علي : لها
[ ص: 309 ] ابنة؟ قلت : نعم . وهي
بالطائف، قال : كانت في حجرك؟ قلت : لا، قال : فانكحها، قلت : فأين قول الله :
وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الدخول : الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : الدخول : الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل لسبعين بطنا .
قوله تعالى :
وحلائل أبنائكم .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في قوله :
وحلائل أبنائكم قال : كنا نتحدث أن
محمدا صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة
زيد قال المشركون
بمكة في ذلك، فأنزل الله :
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت :
وما جعل أدعياءكم أبناءكم [الأحزاب : 4] ونزلت :
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم [الأحزاب : 40] .
[ ص: 310 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال :
لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش : نكح امرأة ابنه . فنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
ومحمد قالا : إن هؤلاء الآيات مبهمات :
وحلائل أبنائكم و
ما نكح آباؤكم ،
وأمهات نسائكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، تحل لابنه؟ قال : هي مرسلة
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .
قوله تعالى :
وأن تجمعوا بين الأختين .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
فيروز الديلمي nindex.php?page=hadith&LINKID=698193أنه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «طلق أيتهما شئت» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
قيس قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة
[ ص: 311 ] وابنتها مملوكتين له؟ فقال : أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وأن تجمعوا بين الأختين قال : يعني في النكاح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وأن تجمعوا بين الأختين قال : ذلك في الحرائر، فأما في المماليك فلا بأس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن
الأختين في ملك اليمين : هل يجمع بينهما؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال : لو كان إلي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك، لجعلته نكالا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "الاستذكار" عن
إياس بن عامر قال : سألت
[ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية، وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى، فما أصنع؟ قال : تعتق التي كنت تطأ، ثم تطأ الأخرى، ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه، أنه سئل عن رجل له أمتان أختان، وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال : لا، حتى يخرجها من ملكه، قيل : فإن زوجها عبده؟ قال : لا، حتى يخرجها من ملكه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكره، فقيل : يقول الله :
إلا ما ملكت أيمانكم فقال : وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : يحرم من
[ ص: 313 ] الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : ذكر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الأختين من ملك اليمين فقالوا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ذلك : أحلتهما آية وحرمتهما آية! إنما يحرمهن علي قرابتي منهن، ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض؛ لقول الله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [النساء : 24] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما، فلا يقرب الأخرى حتى يخرج
[ ص: 314 ] التي غشي من ملكه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
القاسم بن محمد، أن حيا سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟ قال : ليس بذلك بأس . فسمع بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، فقال : أفتيت بكذا وكذا؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال : أما والله لربما رددتني، أدرك، فقل لهم : اجتنبوا ذلك؛ فإنه لا ينبغي لهم . فقال : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654718«لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
مكة : nindex.php?page=hadith&LINKID=669501«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان قال : إنما قال الله في نساء الآباء :
إلا ما قد سلف لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرم النسب
[ ص: 315 ] والصهر فلم يقل :
إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر، وقال في الأختين :
إلا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعا :
إلا ما قد سلف قبل التحريم،
إن الله كان غفورا رحيما لما كان من جماع الأختين قبل التحريم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه، أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين، فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام : أنه ملعون من جمع بين الأختين . ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين : هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا . ونهاه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال : حرمتهما آية، وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله .
[ ص: 316 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، أنه سئل عن ذلك فقال : إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12798وابن الضريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه قال : في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها . ما فصل لنا حرة ولا مملوكة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .