قوله تعالى :
والمحصنات من النساء .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، nindex.php?page=hadith&LINKID=659651أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب [ ص: 317 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول : إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=939321في الآية قال : نزلت يوم حنين، لما فتح الله حنينا، أصاب المسلمون نساء لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت : إن لي زوجا . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلت هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني السبية من المشركين تصاب، لا بأس بذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف" عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الآية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939321نزلت في نساء أهل حنين؛ لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت : إن لي زوجا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [ ص: 318 ] قال : السبايا من ذوات الأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : كل ذات زوج إتيانها زنى، إلا ما سبيت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية : يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال علي : المشركات إذا سبين حلت له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : المشركات والمسلمات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول : بيع الأمة طلاقها .
[ ص: 319 ] أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك قالوا : بيع الأمة طلاقها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم .
[ ص: 320 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : والمحصنات من النساء قال : هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
والمحصنات من النساء قال : نهين عن الزنى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الآية قال : نزلت يوم
أوطاس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : كان النساء يأتيننا، ثم يهاجر أزواجهن، فمنعناهن بقوله :
والمحصنات من النساء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
والمحصنات من النساء يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن، يقول : لا تخلب ولا تعد فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر؛ فهي من
[ ص: 321 ] المحصنات التي حرم،
إلا ما ملكت أيمانكم يعني التي أحل الله من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
والمحصنات من النساء قال : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فرجع إلى أول السورة إلى أربع فقال : هن حرام أيضا، إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه سئل عن قوله :
والمحصنات من النساء فقال : حرم ما فوق الأربع منهن .
[ ص: 322 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والمحصنات قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إلا ما ملكت أيمانكم قال : إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إلا ما ملكت أيمانكم قال : ينزع الرجل وليدة امرأة عبده .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : هي حل للرجل، إلا ما أنكح مما ملكت يمينه؛ فإنها لا تحل له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : أما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين سئل عن هذه الآية :
والمحصنات من النساء فلم يقل فيها شيئا؟ فقال : كان لا يعلمها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت
[ ص: 323 ] إليه أكباد الإبل؛ قوله :
والمحصنات من النساء الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي السوداء قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن هذه الآية :
والمحصنات من النساء فقال : لا أدري .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907019«الإحصان إحصانان : إحصان نكاح، وإحصان عفاف» . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث منكر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أنه سئل عن قوله :
والمحصنات من النساء قال : نرى أنه حرم في هذه الآية : المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصنات العفائف ولا يحللن إلا بنكاح أو ملك يمين، والإحصان إحصانان : إحصان تزويج وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أو ملك يمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن : (والمحصنات) بكسر الصاد إلا التي في النساء :
والمحصنات من النساء بالنصب .
[ ص: 324 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قرأ :
والمحصنات من النساء بنصب الصاد . وكان يحيى بن وثاب يقرأ : (والمحصنات) بكسر الصاد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
الأسود، أنه كان ربما قرأ :
والمحصنات وربما قرأ : (والمحصنات) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن هذه الآية التي في سورة "النساء" : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نزلت في امرأة يقال لها : معاذة، وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له : شجاع بن الحارث . وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالا، وإن شجاعا انطلق يميز أهله من هجر، فمر بمعاذة ابن عم لها، فقالت له : احملني إلى أهلي؛ فإنه ليس عند هذا الشيخ خير . فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله وأفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتولت وألطت بالذنب، وهي شر غالب لمن غلب، رأت غلاما واركا على قتب، لها وله أرب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علي علي، فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها، وإلا فردوا على الشيخ امرأته» فانطلق مالك بن شجاع، وابن ضرتها فطلبها فجاء بها ونزلت بيتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
[ ص: 325 ] nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني في قوله :
كتاب الله عليكم قال : الأربع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
كتاب الله عليكم قال : واحدة، إلى أربع في النكاح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كتاب الله عليكم قال : ما حرم عليكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ :
وأحل لكم بضم الألف وكسر الحاء .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، أنه قرأ : (وأحل لكم) بالنصب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
أبي مالك قال : (وراء) (أمام) في القرآن كله غير حرفين :
وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني : سوى ذلكم،
فمن ابتغى وراء ذلك يعني : سوى ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما دون الأربع .
[ ص: 326 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
كتاب الله عليكم قال : هذا النسب،
وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما وراء هذا النسب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما وراء ذات القرابة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما ملكت أيمانكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني : وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : من الإماء، يعني السراري .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
محصنين . قال : متناكحين،
غير مسافحين قال : غير زانين بكل زانية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن السفاح قال : الزنى .
قوله تعالى :
فما استمتعتم الآية .
[ ص: 327 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء : 4] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " نسختها :
محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء، ويطلق متى شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية :
حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فنسخ الأولى، فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن :
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6، والمعارج : 30] .
[ ص: 328 ] وما سوى هذا الفرج فهو حرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري في المصاحف،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . فقلت : ما نقرؤها كذلك . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
وأخرج
ابن أبي داود في "المصاحف" عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرؤها : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في حرف أبي : " إلى أجل مسمى " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة .
[ ص: 329 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية قال : هذه المتعة؛ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654686كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [المائدة : 87] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
سبرة الجهني قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695650أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت : وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي [ ص: 330 ] قال : إن برد هذا خلق مح وبردي جديد غض . فتقول : وبرد هذا لا بأس به، ثم استمتعت منها، فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
سبرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659510رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : «يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696801رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال : نسختها :
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق : 1]،
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة : 228]،
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق : 4] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
[ ص: 331 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قال : نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
الحكم، أنه سئل عن هذه الآية : أمنسوخة؟ قال : لا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة، والحال شديد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66128نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة [ ص: 332 ] نسخت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12940النحاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653894إنك رجل تائه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503392إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أنه خطب فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503390ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟ لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=670522أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت : إن
ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا، فقال : هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت .
[ ص: 333 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
خالد بن المهاجر قال : أرخص
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للناس في المتعة فقال له
ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين . فقال
ابن أبي عمرة : اللهم غفرا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100713والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير في "تهذيبه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سئل عن المتعة فقال : حرام، فقيل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفتي بها . قال : فهلا تزمزم بها في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها، ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل؛ إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا .
[ ص: 334 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في "تهذيبه"،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ماذا صنعت؟ ذهبت الركاب بفتياك، وقالت فيه الشعراء؟ قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يرحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة
محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي . قال : وهي التي في سورة "النساء" :
فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال : وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، وأخبر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يراها الآن حلالا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
عمار مولى الشريد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح، قلت : فما هي؟ قال :
[ ص: 335 ] هي المتعة كما قال الله، قلت : هل لها من عدة؟ قال : نعم، عدتها حيضة، قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
فآتوهن أجورهن فريضة قال : ما تراضوا عليه من قليل أو كثير .
قوله تعالى :
ولا جناح الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله :
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال : التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "ناسخه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في الآية قال : نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداق؛ قليل أو كثير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
ربيعة في الآية قال : إن
[ ص: 336 ] أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في الآية قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية قال : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها، فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، قبل أن يستبرئ رحمها .