صفحة جزء
قوله تعالى : ومن لم يستطع الآية .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس : ومن لم يستطع منكم طولا يقول : من لم يكن له سعة، أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلينكح من إماء المؤمنين، محصنات غير مسافحات يعني : عفائف غير زوان في سر ولا علانية، ولا متخذات أخدان يعني : أخلاء، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة يعني إذا تزوجت حرا ثم زنت، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : من [ ص: 337 ] الجلد، ذلك لمن خشي العنت هو الزنى، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن الحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن مجاهد : ومن لم يستطع منكم طولا يعني : من لم يجد منكم غنى، أن ينكح المحصنات يعني : الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم وهو حلال .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة . فقال : إذا كان ذا طول فلا، قيل : إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال : إن خشي العنت فليتزوجها .

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم [ ص: 338 ] يستطع طولا وخشي العنت على نفسه .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن مجاهد قال : مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية واليهودية، وإن كان موسرا .

وأخرج ابن جرير عن السدي : من فتياتكم قال : من إمائكم .

وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي عن مجاهد قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ إن الله يقول : من فتياتكم المؤمنات .

وأخرج ابن المنذر ، والبيهقي ، عن الحسن قال : إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء .

وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة .

[ ص: 339 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان : ثم قال في التقديم : والله أعلم بإيمانكم - بعضكم من بعض يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض .

وأخرج ابن المنذر عن السدي : فانكحوهن بإذن أهلهن قال : بإذن مواليهن، وآتوهن أجورهن قال : مهورهن .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات : المعلنات بالزنى، والمتخذات أخدان : ذات الخليل الواحد، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى، ويستحلون ما خفي، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك، فأنزل الله : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام : 151] .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن علي، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا أحصن » .

[ ص: 340 ] قال : «إحصانها إسلامها»
وقال علي : اجلدوهن . قال ابن أبي حاتم : حديث منكر .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، عن ابن مسعود أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج . فقال : اجلدوها خمسين جلدة . قال : إنها لم تحصن، قال : إسلامها إحصانها .

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت : جلدت : نصف ما على المحصنات من العذاب .

وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ، قرأ : (فإذا أحصن) بفتح الألف . وقال : إحصانها إسلامها .

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم : (فإذا أحصن) قال : إذا أسلمن .

وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، عن إبراهيم أنه كان يقرأ : (فإذا أحصن) قال : إذا أسلمن، وكان مجاهد يقرأ : فإذا أحصن يقول : إذا تزوجن ما لم تزوج فلا حد عليها .

وأخرج ابن المنذر ، وابن مردويه ، والضياء في "المختارة" عن ابن عباس ، [ ص: 341 ] أنه قرأها : فإذا أحصن يعني : برفع الألف، يقول : أحصن بالأزواج، يقول : لا تجلد أمة حتى تزوج .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن ابن عباس قال : إنما قال الله : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فليس يكون عليها حد حتى تحصن .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن خزيمة، والبيهقي ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» قال ابن خزيمة، والبيهقي : رفعه خطأ، والصواب وقفه .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ : فإذا أحصن يقول : فإذا تزوجن .

وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، عن ابن عباس أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا .

وأخرج عبد الرزاق ، والبخاري ، ومسلم ، عن زيد بن خالد الجهني، أن [ ص: 342 ] النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو لم يتزوجن .

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال في بعض القراءة : (فإن أتوا أو أتين بفاحشة) .

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال : خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن ابن عباس قال : حد العبد يفتري على الحر أربعون .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : العنت : الزنى .

وأخرج الطستي في "مسائله" عن ابن عباس ، أن نافع بن الأزرق سأله عن العنت . قال : الإثم، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر : [ ص: 343 ]

رأيتك تبتغي عنتي وتسعى مع الساعي علي بغير ذحل



وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن مجاهد : وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود : وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة : وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم؛ استرقاق أولادهن .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن السدي في الآية قال : أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، عن ابن عباس قال : ما تزحف ناكح الإماء عن الزنى إلا قليلا .

وأخرج عبد الرزاق ، عن أبي هريرة ، وعن سعيد بن جبير، مثله .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن عمر بن الخطاب قال : إذا نكح [ ص: 344 ] العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه .

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال : نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية