قوله تعالى :
ولكل جعلنا موالي الآية .
أخرج البخاري،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ولكل جعلنا موالي قال : ورثة، (والذين عاقدت أيمانكم) قال : كان
المهاجرون لما قدموا
المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت :
ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال : (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ولكل جعلنا موالي قال : عصبة، (والذين عاقدت أيمانكم) قال : كان الرجل يعاقد الرجل؛ أيهما مات ورثه
[ ص: 378 ] الآخر، فأنزل الله :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا [الأحزاب : 6] يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وهو المعروف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في قوله :
ولكل جعلنا موالي قال : الموالي : العصبة، هم كانوا في الجاهلية الموالي، فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم اسما، فقال الله :
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فسموا الموالي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : (والذين عاقدت أيمانكم) قال : كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام» نسختها هذه الآية : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال : 75] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : كان الرجل
يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، [ ص: 379 ] وكان أبو بكر عاقد رجلا فورثه .
وأخرج أبو داود،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : (والذين عاقدت أيمانكم) قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك في "الأنفال"، فقال :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول : دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، فنسخ ذلك بعد في سورة "الأنفال" فقال :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فقذف ما كان من عهد يتوارث به، وصارت المواريث لذوي الأرحام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، من طريق
العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كان الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار
[ ص: 380 ] لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعا ليس له شيء، فأنزل الله : (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فكان يعطى من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في قوله : (والذين عاقدت أيمانكم) الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت رحم يحول بينهم، قال : وهو لا يكون اليوم، إنما كان نفر آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وانقطع ذلك، وهذا لا يكون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان آخى بين المهاجرين والأنصار، واليوم لا يؤاخى بين أحد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إنما أنزلت هذه الآية في الحلفاء والذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ولكل جعلنا موالي قال : العصبة، (والذين عاقدت أيمانكم) قال : الحلفاء،
فآتوهم نصيبهم قال : من العقل والنصر والرفادة .
[ ص: 381 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على
أم سعد ابنة الربيع، وكانت يتيمة في حجر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، فقرأت عليها : (والذين عاقدت أيمانكم) فقالت : لا ولكن :
والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وابنه
عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره الله أن يورثه نصيبه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه كان يقرأ : (عاقدت أيمانكم) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، أنه قرأ :
والذين عقدت خفيفة بغير ألف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
أبي مالك قال :
كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم فيعقدون له أنه منهم، إن كان ضرا أو نفعا أو دما فإنه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال قالوا : يا فلان، أنت منا فانصرنا، وإن كانت منفعة قالوا : أعطنا، أنت منا . ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا إن استنصر، وإن نزل به أمر أعطاه بعضهم ومنعه بعضهم، ولم يعطوه مثل الذي يأخذون منه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وتحرجوا من ذلك وقالوا : قد عاقدناهم في الجاهلية، فأنزل الله : (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) . [ ص: 382 ] قال : أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من وجه آخر، عن
أبي مالك : (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال : هو حليف القوم . يقول : أشهدوه أمركم ومشورتكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663881«فوا بحلف الجاهلية؛ فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661603«لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502861«لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية» . [ ص: 383 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663881«كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا جدة وشدة» .