قوله تعالى :
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وإن خفتم شقاق بينهما هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل، ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي،
إن يريدا إصلاحا قال : هما الحكمان،
يوفق الله بينهما وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب .
[ ص: 408 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم"،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في "المصنف"،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني في هذه الآية قال : جاء رجل وامرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل : أما الفرقة فلا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : كذبت، والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : يعظها، فإن انتهت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان؛ فيبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها، فيقول الحكم الذي من أهلها : يفعل بها كذا، ويقول الحكم الذي من أهله : تفعل به كذا، فأيهما كان الظالم رده السلطان، وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الحكمين اللذين في القرآن فقال : يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها
[ ص: 409 ] يكلمون أحدهما ويعظونه، فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه، فإن رجع وإلا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : بعثت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية حكمين، فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، والذي بعثهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه، وأما الفرقة فليست بأيديهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
واللاتي تخافون نشوزهن قال : هي المرأة التي تنشز على زوجها؛ فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك، وهو بعدما تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما، ولآذنن في بيتك بغير أمرك، ويقول السلطان : لا نجيز لك خلعا حتى تقول المرأة لزوجها : والله لا أغتسل لك من جنابة، ولا أقيم لله صلاة، فعند ذلك
[ ص: 410 ] يجيز السلطان خلع المرأة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يبعث الحكمين؛ حكما من أهله وحكما من أهلها، فيقول الحكم من أهلها : يا فلان، ما تنقم من زوجتك؟ فيقول : أنقم منها كذا وكذا، فيقول : أرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب . هل أنت متقي الله فيها، ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال : نعم، قال الحكم من أهله : يا فلانة، ما تنقمين من زوجك؟ فتقول مثل ذلك، فإن قالت : نعم، جمع بينهما، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر، فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال : هما الحكمان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
إن يريدا إصلاحا قال : أما إنه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان :
يوفق الله بينهما قال : بين الحكمين .
[ ص: 411 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
إن يريدا إصلاحا قال : هما الحكمان إذا نصحا المرأة والرجل جميعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية في قوله :
إن الله كان عليما خبيرا قال : بمكانهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=100727أن امرأة أتته فقالت : ما حق الزوج على امرأته؟ فقال : «لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة؛ ملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع» قيل : فإن كان ظالما؟ قال : «وإن كان ظالما» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في "الحلية"،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"،
nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66956لما اعتزلت الحرورية فكانوا في دار على حدتهم، قلت [ ص: 412 ] nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون من الحلل، فقالوا : مرحبا بك يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قال : ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الحلل، ونزل : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قالوا : فما جاء بك؟ قلت : أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا : ننقم عليه ثلاثا . قلت : ما هن؟ قالوا : أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى : إن الحكم إلا لله [الأنعام : 57] قلت : وماذا؟ قالوا : وقاتل ولم يسب ولم يغنم؛ لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم . قلت : وماذا؟ قالوا : ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . قلت : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تشكون . أترجعون؟ قالوا : نعم، قلت : أما قولكم : أنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله : يحكم به ذوا عدل منكم [المائدة : 95] وقال في المرأة وزوجها : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم [ ص: 413 ] وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا : اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . قال : أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم .
وأما قولكم أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم . أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها، فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله تعالى يقول : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم [الأحزاب : 6] وأنتم تترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم .
وأما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمنين؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال : «اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب : محمد بن عبد الله، فقال : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي : محمد بن عبد الله» . ورسول الله كان أفضل من nindex.php?page=showalam&ids=8علي . أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفا، وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا .