قوله تعالى :
وما كان لمؤمن الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يقول : ما كان له ذلك فيما أتاه
[ ص: 578 ] من ربه من عهد الله الذي عهد إليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قال :
المؤمن لا يقتل مؤمنا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال :
كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرة، فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية . فقرأها عليه، ثم قال له : «قم فحرر» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قال
عياش بن أبي ربيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو
وأبو جهل، وهو أخوه لأمه، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر كما هو، وكان
عياش هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فجاءه
أبو جهل وهو أخوه لأمه
[ ص: 579 ] فقال : إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها - وهي
أسماء بنت مخربة - فأقبل معه، فربطه
أبو جهل حتى قدم به
مكة، فلما رآه الكفار زادهم كفرا وافتتانا . فقالوا : إن
أبا جهل ليقدر من
محمد على ما يشاء، ويأخذ أصحابه فيربطهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، قال : نزلت في
عياش بن أبي ربيعة المخزومي؛ كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان
عياش أخا
أبي جهل nindex.php?page=showalam&ids=14062والحارث بن هشام لأمهما، وكان أحب ولدها إليها، فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليها، فحلفت أن لا يظلها سقف بيت حتى تراه، فأقبل
أبو جهل والحارث حتى قدما
المدينة، فأخبرا
عياشا بما لقيت أمه، وسألاه أن يرجع معهما، فتنظر إليه ولا يمنعاه أن يرجع، وأعطياه موثقا أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه، فانطلق معهما حتى إذا خرجا من
المدينة عمدا إليه، فشداه وثاقا، وجلداه نحوا من مائة جلدة، وأعانهما على ذلك رجل من
بني كنانة، فحلف
عياش ليقتلن الكناني إن قدر عليه، فقدما به
مكة فلم يزل محبوسا حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكة، فخرج
عياش فلقي الكناني وقد أسلم،
وعياش لا يعلم بإسلام الكناني، فضربه
عياش حتى قتله، فأنزل الله :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ [ ص: 580 ] يقول : وهو لا يعلم أنه مؤمن،
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فيتركوا الدية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الآية قال : إن
عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان حلف على
الحارث بن يزيد مولى
بني عامر بن لؤي ليقتلنه، وكان
الحارث يومئذ مشركا، وأسلم
الحارث ولم يعلم به
عياش، فلقيه
بالمدينة فقتله، وكان قتله ذلك خطأ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن
الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو يريد الإسلام،
وعياش لا يشعر، فلقيه
عياش بن أبي ربيعة، فحمل عليه فقتله، فأنزل الله :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في الآية قال :
نزلت في رجل قتله nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء؛ كانوا في سرية فعدل nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلا من القوم في غنم له، فحمل عليه السيف فقال : لا إله إلا الله . فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا شققت عن قلبه؟» فقال : ما عسيت أجد، هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال : «فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه؟» قال : كيف [ ص: 581 ] بي يا رسول الله؟ قال : «فكيف بـ لا إله إلا الله؟» قال : فكيف بي يا رسول الله؟ قال : «فكيف بـ لا إله إلا الله» حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي . قال : ونزل القرآن : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ حتى بلغ : إلا أن يصدقوا قال : إلا أن يضعوها .
وأخرج
الروياني، nindex.php?page=showalam&ids=13568وابن منده، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم، معا في "المعرفة"، عن
بكر بن حارثة الجهني قال :
كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتتلنا نحن والمشركون وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالإسلام، فقتلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وأقصاني، فأوحى الله إليه : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، فرضي عني وأدناني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فتحرير رقبة مؤمنة قال : يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلى، وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة، فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة . وفي قوله :
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : في حرف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : [ ص: 582 ] (فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674780أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال : يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة . فقال لها : «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بإصبعها، فقال لها : «فمن أنا» فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء . أي : أنت رسول الله . فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912795أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن علي رقبة مؤمنة، وعندي أمة سوداء، فقال : «ائتني بها» فقال : «أتشهدين أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟» قالت : نعم، قال : «أعتقها» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=930298عن رجل من الأنصار، أنه جاء بأمة له سوداء فقال : يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت : نعم . قال : «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت : نعم . قال : «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت : نعم . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "الأسماء
[ ص: 583 ] والصفات
عن معاوية ابن الحكم السلمي، أنه لطم جارية له فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك، قال : فقلت : يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال : «بلى، ائتني بها» قال : فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : «أين الله؟» قالت : في السماء . قال : «فمن أنا؟» قالت : أنت رسول الله، قال : «إنها مؤمنة فأعتقها» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في قوله :
ودية مسلمة . قال : بلغنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=24137أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من الإبل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663677قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663679أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671031أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به [ ص: 584 ] مع عمرو بن حزم، وفيه : «وعلى أهل الذهب ألف دينار»؛ يعني : في الدية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=24137أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ودية مسلمة قال : موفرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله :
مسلمة إلى أهله قال : المسلمة التامة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
مسلمة إلى أهله قال : تدفع،
إلا أن يصدقوا إلا أن يدعوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
مسلمة إلى أهله أي : إلى أهل القتيل،
إلا أن يصدقوا إلا أن يصدق أهل القتيل، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية .
[ ص: 585 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : ودية مسلمة يعني : يسلمها عاقلة القاتل
إلى أهله إلى أولياء المقتول،
إلا أن يصدقوا يعني : إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل؛ فهو خير لهم، فأما
عتق رقبة فإنه واجب على القاتل في ماله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
بكر بن الشرود قال : في حرف أبي : (إلا أن يتصدقوا) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في قوله :
ودية مسلمة إلى أهله قال : هذا المسلم الذي ورثته مسلمون،
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد،
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
[ ص: 586 ] فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يقول : فإن
كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه . وفي قوله :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول : إذا
كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : هو
المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرون، ويثبت المؤمن فيقتل، ففيه تحرير رقبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
أبي عياض قال : كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل، فأنزلت هذه الآية :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة [ ص: 587 ] وليست له دية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
أبي يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة . وفي قوله :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : كان الرجل يكون معاهدا وقومه أهل عهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : نزلت في
مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله
أسامة بن زيد خطأ،
فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لهم؛ لأنهم أهل الحرب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
«من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة» . [ ص: 588 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : من أهل العهد وليس بمؤمن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : وهو مؤمن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : كلهم مؤمن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
أبي مالك :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . قال : وهو كافر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : عهد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله قال : بلغنا أن
دية المعاهد [ ص: 589 ] كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان، فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإن الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وكان ذلك كذلك حتى استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت، ففرضها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700414«ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها» . [ ص: 590 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670930«من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه، و
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663693«ألا من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد خفر ذمة الله، ولا يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم،
ودية المجوس ثمانمائة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال :
من لم يجد عتقا في [ ص: 591 ] قتل مؤمن خطأ . قال : وأنزلت في
عياش بن أبي ربيعة قتل مؤمنا خطأ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فمن لم يجد . قال : فمن لم يجد رقبة
فصيام شهرين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك :
فمن لم يجد فصيام شهرين قال : الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه سئل عن الآية التي في سورة "النساء" :
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين : صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ قال : من لم يجد فهو عن الدية والرقبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه سئل عن :
فصيام شهرين متتابعين . قال : لا يفطر فيها ولا يقطع صيامها، فإن
فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعا، فإن
عرض له مرض أو عذر صام ما بقي
[ ص: 592 ] منهما، فإن
مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكينا، لكل مسكين مد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
فصيام شهرين متتابعين تغليظا وتشديدا من الله، قال : هذا في الخطأ، تشديد من الله .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
توبة من الله يعني : تجاوزا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارة ودية،
وكان الله عليما حكيما يعني : حكم
الكفارة لمن قتل خطأ، ثم صارت دية في العهد، والموادعة لمشركي العرب منسوخة، نسختها الآية التي في "براءة" :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664404«لا يتوارث أهل ملتين» .