قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14771والعدني، nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قلت : [ ص: 652 ] فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
أبي حنظلة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
صلاة السفر فقال : ركعتان، فقلت : فأين قوله تعالى :
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يا ابن أخي، إن الله أرسل
محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 653 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
حارثة بن وهب الخزاعي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698824صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99904صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : سافرت إلى
مكة فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قراء من أهل هذه الناحية فقالوا : كيف تصلي؟ قلت : ركعتين . قالوا : أسنة أو قرآن؟ قلت : كل؛ سنة وقرآن، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، قالوا : إنه كان في حرب . قلت : قال الله :
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون [الفتح : 27] وقال :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . فقرأ حتى بلغ :
فإذا اطمأننتم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قال :
سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي؟ فأنزل الله : [ ص: 654 ] وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها . فأنزل الله بين الصلاتين : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله : إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فنزلت صلاة الخوف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99903قال رجل : يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين . فأمره أن يصلي ركعتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : (فاقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) ولا يقرأ :
إن خفتم وهي في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : سمعت أبي يقول :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول في السفر : أتموا صلاتكم . فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين . فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف، هل [ ص: 655 ] تخافون أنتم؟
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
أمية بن عبد الله، أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16452لعبد الله بن عمر : إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال
عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال :
أنزلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربعا؛ ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فأنزل الله : فلتقم طائفة منهم معك فصلى العصر فصف أصحابه صفين، ثم كبر بهم جميعا، ثم [ ص: 656 ] سجد الأولون لسجوده، والآخرون قيام لم يسجدوا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر بهم وركعوا جميعا، فتقدم الصف الآخر، واستأخر الصف المقدم، فتعاقبوا السجود، كما فعلوا أول مرة، وقصر العصر إلى ركعتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في قوله :
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال : قصرها من الخوف والقتال، الصلاة في كل وجه؛ راكبا وماشيا . قال : فأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعتان، وصلاة الناس في السفر ركعتين فليس بقصر، هو وفاؤها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عمرو بن دينار في قوله :
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال : إنما ذلك إذا خافوا الذين كفروا، وسن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين، وليس بقصر ولكنها وفاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا، أن يفتنوك عن الصلاة . والتقصير ركعة؛ يقوم الإمام ويقوم جنده جندين؛
[ ص: 657 ] طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القهقرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة، والناس يقولون : لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئا، تجزئه ركعة الإمام . فيكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة؛ فذلك قول الله :
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله :
وخذوا حذركم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطستي في "مسائله" عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نافع بن الأزرق سأله عن قوله :
أن يفتنكم الذين كفروا قال : يضلكم بالعذاب والجهد، بلغة هوازن، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر :
كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16051سماك الحنفي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة، قلت : وما صلاة المخافة؟ قال : يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان،
[ ص: 658 ] ولكل طائفة ركعة ركعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658113فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705694فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر ركعتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932745فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=932764أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان» .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر [ ص: 659 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل : أتقصر إلى
عرفة؟ فقال : لا، ولكن إلى
عسفان، وإلى
جدة، وإلى
الطائف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وإذا ضربتم في الأرض الآية، قال : قصر الصلاة؛ إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة، أن تكبر الله وتخفض رأسك إيماء، راكبا كنت أو ماشيا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله :
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال : ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه .