قوله تعالى :
وإن امرأة خافت من بعلها الآيات .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665336خشيت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673746كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله، يومي هو nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ففي ذلك أنزل الله : وإن امرأة خافت من بعلها [ ص: 66 ] نشوزا أو إعراضا الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول : أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : نزلت هذه الآية :
والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة فآثرها عليها، فأبت الأولى أن تقر فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك، قالت : بل راجعني، فراجعها، فلم تصبر على الأثرة، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه :
وإن [ ص: 67 ] امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن ابنة
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة كانت عند
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، فكره منها أمرا، إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا على صلح، فجرت السنة بذلك، ونزل القرآن :
وإن امرأة خافت من بعلها الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أن رجلا سأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية :
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فقال : عن مثل هذا فسلوا، ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الثانية يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي، ولا
[ ص: 68 ] يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها فيتصالحان بينهما صلحا على أن لها يوما ولهذه يومان أو ثلاثة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرا مما يحب، وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها : يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله :
والصلح خير يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يفارق أم ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية قال : نزلت في
أبي السنابل بن [ ص: 69 ] بعكك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية قال : نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503694 (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663642 (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وأحضرت الأنفس الشح قال : تشح عند الصلح على نصيبها من زوجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وأحضرت الأنفس الشح قال : هواه في الشيء يحرص عليه
وفي قوله :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الحب
[ ص: 70 ] والجماع، وفي قوله :
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة قال : لا هي أيم ولا هي ذات زوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663429كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول : (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678472 (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال :
[ ص: 71 ] كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في الذي له امرأتان : يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن كانوا ليسوون بين الضرائر حتى تبقى الفضلة مما لا يكال من السويق والطعام، فيقسمونه كفا كفا إذا كان مما لا يستطاع كيله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
عبيدة في قوله :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الحب والجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء . قال : في الحب،
فلا تميلوا كل الميل قال : في
[ ص: 72 ] الغشيان،
فتذروها كالمعلقة لا أيم ولا ذات زوج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : يعني في الحب،
فلا تميلوا كل الميل قال : لا تعمدوا الإساءة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية يقول : لا تمل عليها، فلا تنفق عليها ولا تقسم لها يوما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في الآية : يقول : إن أحببت واحدة وأبغضت واحدة فاعدل بينهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فتذروها كالمعلقة قال : لا مطلقة ولا ذات بعل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
كالمعلقة قال : كالمسجونة .
[ ص: 73 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
وإن يتفرقا قال : الطلاق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وكان الله غنيا قال : غنيا عن خلقه،
حميدا قال : مستحمدا إليهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
وكفى بالله وكيلا قال : حفيظا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين قال : قادر والله ربنا على ذلك، أن يهلك من خلقه ما شاء، ويأت بآخرين من بعدهم .