قوله تعالى :
فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في (ناسخه)،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة - يعني المائدة - آية القلائد، وقوله :
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت :
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم [المائدة : 49]، قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا .
[ ص: 315 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : نسختها هذه الآية :
وأن احكم بينهم بما أنزل الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أن الآية التي في سورة المائدة :
فإن جاءوك فاحكم بينهم كانت في شأن الرجم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله :
المقسطين إنما نزلت في الدية من
بني النضير وقريظة، وذلك أن قتلى
بني النضير كان لهم شرف، يودون الدية كاملة، وإن
بني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، في ذلك، فجعل الدية سواء
[ ص: 316 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت
قريظة والنضير، وكان
النضير أشرف من
قريظة، فكان إذا قتل رجل من
النضير رجلا من
قريظة أدى مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من
قريظة رجلا من
النضير قتل به، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من
النضير رجلا من قريظة، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا : بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه، فنزلت :
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت :
أفحكم الجاهلية يبغون [المائدة : 50] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : يوم نزلت هذه الآية كان في سعة من أمره، فإن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم، ثم قال :
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا قال : نسختها :
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في (ناسخه)، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله :
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : إن شاء حكم بينهم، وإن شاء لم يحكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، [ ص: 317 ] قالا : إذا جاؤوا إلى حاكم من المسلمين، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الآية قال : هو مخير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في أهل الذمة يرتفعون إلى حكام المسلمين قال : يحكم بينهم بما أنزل الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : أهل الذمة إذا ارتفعوا إلى المسلمين حكم عليهم بحكم المسلمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
إبراهيم التيمي : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال : بالرجم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
أبي مالك في قوله :
إن الله يحب المقسطين يعني : المعدلين في القول والفعل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الآية قال : مضت السنة أن يردوا في حقوقهم، ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه
[ ص: 318 ] فيحكم بينهم بكتاب الله، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم :
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط .