قوله تعالى :
فكفارته إطعام عشرة مساكين .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني أحلف لا أعطي أقواما، ثم
[ ص: 443 ] يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كل طعام في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن [ ص: 444 ] المنذر، nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، أنه قال : في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في
كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد مد، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في قوله :
فكفارته إطعام عشرة مساكين قال : يغديهم ويعشيهم، إن شئت خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خبزا وتمرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، في كفارة اليمين قال : أكلة واحدة .
[ ص: 445 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سئل عن كفارة اليمين فقال : رغيفين وعرق لكل مسكين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : أردد على مسكين واحد؟ قال : لا يجزيك إلا عشرة مساكين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .