صفحة جزء
قوله تعالى : أو كسوتهم

أخرج الطبراني، وابن مردويه ، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أو كسوتهم قال : (عباءة لكل مسكين) .

وأخرج ابن مردويه ، عن حذيفة قال : قلنا : يا رسول الله، أو كسوتهم ما هو؟ قال : (عباءة عباءة) .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : أو كسوتهم قال : عباءة لكل مسكين أو شملة .

وأخرج أبو عبيد، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس : أو كسوتهم قال : ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من [ ص: 448 ] الكسوة .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار .

وأخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد : أو كسوتهم قال : القميص، أو الرداء، أو الإزار، قال : ويجزئ في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان والقلنسوة .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، عن مجاهد : أو كسوتهم قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت .

وأخرج عبد الرزاق ، وأبو الشيخ ، عن سعيد بن المسيب : أو كسوتهم قال : إزار وعمامة .

وأخرج أبو الشيخ ، عن الزهري قال : السراويل لا تجزئ، والقلنسوة لا تجزئ .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن عمران بن حصين، أنه سئل عن قوله : أو كسوتهم قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم، فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم : قد كسوا .

وأخرج أبو الشيخ ، عن عطاء، في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو [ ص: 449 ] خمس مساكين، ويطعم خمسة : إن ذلك جائز .

وأخرج أبو الشيخ ، عن سعيد بن جبير، أنه قرأ : " إطعام عشرة مساكين أو كأسوتهم " ثم قال سعيد : أو كأسوتهم في الطعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية