قوله تعالى :
أو كسوتهم
أخرج الطبراني،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أو كسوتهم قال : (عباءة لكل مسكين) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : قلنا : يا رسول الله، أو كسوتهم ما هو؟ قال : (عباءة عباءة) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أو كسوتهم قال : عباءة لكل مسكين أو شملة .
وأخرج أبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أو كسوتهم قال : ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من
[ ص: 448 ] الكسوة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
أو كسوتهم قال : القميص، أو الرداء، أو الإزار، قال : ويجزئ في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان والقلنسوة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
أو كسوتهم قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أو كسوتهم قال : إزار وعمامة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : السراويل لا تجزئ، والقلنسوة لا تجزئ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، أنه سئل عن قوله :
أو كسوتهم قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم، فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم : قد كسوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو
[ ص: 449 ] خمس مساكين، ويطعم خمسة : إن ذلك جائز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، أنه قرأ : " إطعام عشرة مساكين أو كأسوتهم " ثم قال
سعيد : أو كأسوتهم في الطعام .