قوله تعالى :
أو تحرير رقبة .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
لا يجزئ الأعمى، ولا المقعد في الرقبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
فضالة بن عبيد قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : تجزئ الرقبة الصغيرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أنه كان لا يرى
عتق الكافر في شيء من الكفارات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة، ويجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .