قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم، حتى لو شاؤوا تناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه،
ومن قتله منكم متعمدا قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال : النبل والرمح ينال كبار الصيد، وأيديهم تنال صغار الصيد، أخذ الفروخ والبيض، وفي لفظ :
أيديكم ، أخذكم إياهن بأيديكم، من بيضهن وفراخهن،
ورماحكم ، ما رميت أو طعنت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ليبلونكم [ ص: 509 ] الله بشيء من الصيد قال : ما لا يستطيع أن يفر من الصيد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية في عمرة
الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط، فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله، وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول في قوله :
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم : أن يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة، ثم نزل الحكم بعد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يملأ بطنه، وظهره، إن عاد لقتل الصيد متعمدا، وكذلك صنع بأهل وج، أهل واد
بالطائف، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب [ ص: 510 ] أليم . قال : هي والله موجبة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، مثله .