قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية وأكله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال : حرم صيده ههنا وأكله ههنا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ومن قتله منكم متعمدا قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله عنه، وفي قوله :
فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا
قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح
بمكة، فإن لم يجد، فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا، ونحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجدها، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة، أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا،
[ ص: 511 ] فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مد مد يشبعهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
الحكم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب أن يحكم عليه في الخطإ والعمد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يحكم عليه في العمد والخطإ والنسيان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
ومن قتله منكم متعمدا قال : متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، فذلك الذي يحكم عليه، فإن قتله ذاكرا لإحرامه متعمدا لقتله لم يحكم عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في
الذي يقتل الصيد متعمدا، وهو يعلم أنه محرم، ويتعمد قتله، قال : لا يحكم عليه ولا حج له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : العمد هو الخطأ المكفر، أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه .
[ ص: 512 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
ومن قتله منكم متعمدا للصيد، ناسيا لإحرامه،
فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ومن قتله منكم متعمدا قال : إذا كان ناسيا لإحرامه وقتل الصيد متعمدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه، ولا يريد غيره فقد حل، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا لإحرامه، أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ومن قتله منكم متعمدا فمن قتله خطأ يغرم، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا؟ قال : نعم، تعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن، ولئلا يدخل الناس في ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطإ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
[ ص: 513 ] nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إنما كانت الكفارة في من قتل الصيد متعمدا، ولكن غلظ عليهم في الخطإ كي يتقوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطإ يعني في المحرم يصيب الصيد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : يحكم عليه في العمد، وفي الخطإ منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فليس عليه شيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، في
المحرم إذا أصاب صيدا خطأ، فلا شيء عليه، وإن أصاب متعمدا فعليه الجزاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه عمدا، والله ما قال الله إلا :
ومن قتله منكم متعمدا [ ص: 514 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في (سننه)، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يجد جزاءه، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما، قال :
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وإنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يصيب الصيد وهو محرم، قال : يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد، قال : يحكم عليه ثمنه، فيقوم طعاما فيتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه الصيام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني في قوله :
فجزاء مثل قال : شبهه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : نده .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو
بوادي الأزرق، قال : أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندا؟
[ ص: 515 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ثمنه يهدى إلى
مكة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية قال : عليه من النعم مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية قال : إن قتل نعامة، أو حمارا فعليه بدنة، وإن قتل بقرة، أو إيلا، أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالا، أو أرنبا فعليه شاة، وإن قتل ظبيا، أو حرباء، أو يربوعا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سئل : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال : أليس يقول الله :
فجزاء مثل ما قتل ؟
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في قوله :
فجزاء مثل ما قتل قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه، قضاؤه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله :
فجزاء مثل ما قتل قال : فما كان من صيد البر مما ليس له قرن، الحمار والنعامة فجزاؤه من البدن، وما كان من صيد البر ذوات القرون فجزاؤه من البقر، وما كان من الظباء ففيه
[ ص: 516 ] من الغنم، والأرنب فيه ثنية من الغنم، واليربوع فيه برق وهو الحمل، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أرأيت إن قتلت صيدا، فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص، أغرم مثله؟ قال : نعم، إن شئت، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وإن قتلت ولد بقرة وحشية، ففيه ولد بقرة إنسية مثله، فكل ذلك على ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم في قوله :
فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن، الحمار أو النعامة، فعليه مثله من الإبل، وما كان ذا قرن من صيد البر، من وعل، أو إيل فجزاؤه من البقر، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله، وما كان من أرنب ففيها ثنية، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير، وما كان من جرادة أو نحوها، ففيها قبضة من طعام، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67594 (الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل) . [ ص: 517 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الأرنب جفرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، أنهم قالوا : في الحمار بقرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، ثم انطلق إلى
عرفات ومنى، فرجع وقد موتت، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فذكر ذلك له، فجعل عليه ثلاثة من الغنم، وحكم معه رجل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في طير الحرم شاة شاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : أول من فدى طير
الحرم بشاة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : في الجراد قبضة من طعام .
[ ص: 518 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : تمرة خير من جرادة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
القاسم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن المحرم يصيب الجرادة، فقال : تمرة خير من جرادة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74468 (في بيضة النعام صيام يوم أو إطعام مسكين) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود موقوفا، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عن رجل من الأنصار،
nindex.php?page=hadith&LINKID=65950أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعامة فكسر بيضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عليك بكل بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين) . [ ص: 519 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
عبد الله بن ذكوان، nindex.php?page=hadith&LINKID=101201أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام، قال : (عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، من طريق
أبي المهزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25108 (في بيض النعام ثمنه) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : في بيض النعام قيمته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : في بيض النعام قيمته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
قبيصة بن جابر قال : حججنا زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فرأينا ظبيا، فقال أحدنا لصاحبه : أتراني أبلغه؟ فرمى بحجر فما أخطأ خششاءه فقتله، فأتينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فسألناه عن ذلك، وإذا إلى جنبه رجل يعني
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، فالتفت إليه فكلمه، ثم أقبل على صاحبنا فقال : أعمدا قتله أم خطأ؟ قال
[ ص: 520 ] الرجل : لقد تعمدت رميه، وما أردت قتله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطإ، اعمد إلى شاة فاذبحها، وتصدق بلحمها، وأسق إهابها، يعني : ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء، فقمنا من عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل، أعظم شعائر الله، والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك، قال
قبيصة : وما أذكر الآية في سورة المائدة :
يحكم به ذوا عدل منكم قال : فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مقالتي، فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة، فعلا صاحبي ضربا بها وهو يقول : أقتلت الصيد في
الحرم، وسفهت الفتيا؟ ثم أقبل علي يضربني، فقلت : يا أمير المؤمنين، لا أحل لك مني شيئا مما حرم الله عليك، قال : يا
قبيصة، إني أراك شابا حديث السن، فصيح اللسان، فسيح الصدر، وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة، وخلق سيئ، فيغلب خلقه السيئ أخلاقه الصالحة، فإياك وعثرات الشباب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران، أن أعرابيا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال : قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : وما تنكر؟ يقول الله :
يحكم به ذوا عدل منكم فشاورت صاحبي حتى إذا
[ ص: 521 ] اتفقنا على أمر أمرناك به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال : كان رجلان من الأعراب محرمان فأحاش أحدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وما ترى؟ قال : شاة، قال : وأنا أرى ذلك، اذهبا فأهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه، فسمعها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فردهما، وأقبل على القائل ضربا بالدرة، وقال : تقتل الصيد وأنت محرم، وتغمص الفتيا، إن الله يقول :
يحكم به ذوا عدل منكم ثم قال : إن الله لم يرض
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر وحده، فاستعنت بصاحبي هذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال : أوطأ أربد ضبا فقتله، وهو محرم، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليحكم عليه، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : احكم معي، فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يحكم به ذوا عدل منكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
أبي مجلز : أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن رجل أصاب
[ ص: 522 ] صيدا، وهو محرم، وعنده
عبد الله بن صفوان، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر له : إما أن تقول فأصدقك، أو أقول فتصدقني، فقال
ابن صفوان : بل أنت فقل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ووافقه على ذلك
عبد الله بن صفوان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
أبي حريز البجلي قال : أصبت ظبيا، وأنا محرم، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فقال : ائت رجلين من إخوانك، فليحكما عليك، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وسعدا، فحكما علي تيسا أعفر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
عمرو بن حبشي قال : سمعت رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب، فقال : فيه ولد ماعز فيما أرى أنا، ثم قال لي : أكذاك؟ فقلت : أنت أعلم مني، فقال : قال الله :
يحكم به ذوا عدل منكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : سئل
القاسم بن محمد عن محرم قتل سخلة في
الحرم، فقال لي : احكم، فقلت : أحكم وأنت ههنا؟ فقال : إن الله يقول :
يحكم به ذوا عدل منكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
عكرمة بن خالد قال : لا يصلح إلا بحكمين لا
[ ص: 523 ] يختلفان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في (سننه)، عن
أبي جعفر محمد بن علي، أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن الهدي مما هو؟ فقال : من الثمانية الأزواج، فكأن الرجل شك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : تقرأ القرآن؟ قال : نعم، قال : فسمعت الله يقول :
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام [المائدة : 1]، قال : نعم، قال : وسمعته يقول :
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [الحج : 34]،
ومن الأنعام حمولة وفرشا [الأنعام : 142]، فكلوا من بهيمة الأنعام؟ قال : نعم، قال : فسمعته يقول :
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين [الأنعام : 143]،
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ؟ [الأنعام : 144]، قال : نعم، قال : فسمعته يقول :
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله :
هديا بالغ الكعبة ؟ قال الرجل : نعم، قال : قتلت ظبيا فما علي؟ قال : شاة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هديا بالغ الكعبة ؟ قال الرجل : نعم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قد سماه الله
بالغ الكعبة كما تسمع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إنما الهدي ذوات الجوف .
[ ص: 524 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان :
هديا بالغ الكعبة قال : محله
مكة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الهدي والنسك، والطعام
بمكة، والصوم حيث شئت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
أو كفارة طعام مساكين قال :
الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : من قتل الصيد ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر، فعليه مثله هديا بالغ
الكعبة، فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعدا، فذلك الذي قال الله :
فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما :
كفارة طعام مساكين فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي، قال :
أو عدل ذلك صياما عدل النعامة، أو عدل العصفور، أو عدل ذلك كله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء فقال : كل شيء في القرآن (أو، أو) فلصاحبه أن يختار ما شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما بسعر ذلك اليوم فتصدق به، فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في قوله :
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي، ففيه طعام قيمته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة، فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزورا، أو عدلها طعاما، أو عدلها صياما، أيتهن شاء، من أجل قوله عز وجل :
فجزاؤه كذا، قال : فكل شيء في القرآن (أو) فليختر منه صاحبه ما شاء، قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال : ترخيص الله، عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة .
[ ص: 526 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية، قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء، نظر إلى قيمة ذلك، فأطعم به المساكين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : ما كان في القرآن (أو، أو) فهو فيه بالخيار، وما كان : (فمن لم يجد) فالأول ثم الذي يليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وإبراهيم،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في محرم أصاب صيدا بخراسان قال : يكفر
بمكة، أو
بمنى، ويقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما كان من دم
فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أين يتصدق بالطعام؟
[ ص: 527 ] قال :
بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كفارة الحج
بمكة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا قدمت
مكة بجزاء صيد، فانحره، فإن الله يقول :
هديا بالغ الكعبة إلا أن تقدم في العشر، فتؤخر إلى يوم النحر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : هل لصيامه وقت؟ قال : لا، إذا شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إلي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام؟ قال : لكل مد يوم، يأخذ زعم بصيام رمضان، وبالظهار، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
أو عدل ذلك صياما قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام .
[ ص: 528 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
ليذوق وبال أمره قال : عقوبة أمره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
ليذوق وبال أمره قال : عاقبة عمله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ من طريق
نعيم بن قعنب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : عفا الله عما سلف قال : عما كان في الجاهلية،
ومن عاد فينتقم الله منه قال : في الإسلام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عفا الله عما سلف قال : عما كان في الجاهلية،
ومن عاد قال : من عاد في الإسلام،
فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : فعليه من الإمام عقوبة؟ قال : لا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في الذي يصيب الصيد وهو محرم، يحكم عليه مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه، وكان ذلك إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، ثم تلا :
ومن عاد فينتقم الله منه ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ : ومن عاد قيل له : اذهب
[ ص: 529 ] ينتقم الله منك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك، كما قال الله عز وجل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن رجلا أصاب صيدا، وهو محرم، فسأل
شريحا فقال : هل أصبت قبل هذا شيئا؟ قال : لا، قال : أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله، يكون هو ينتقم منك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، في الذي يقتل الصيد ثم يعود، قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : يحكم عليه
[ ص: 530 ] في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه، وقيل له : اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطإ أبدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : يحكم عليه كلما عاد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طريق
زيد أبي المعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن رجلا أصاب صيدا، وهو محرم فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيدا آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله :
ومن عاد فينتقم الله منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا عاد فبعث الله عليه نارا فأكلته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705601 (ليقتل المحرم الفأرة، والعقرب، والحدأ، والغراب، والكلب العقور)، وزاد في رواية : (ويقتل الحية) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
[ ص: 531 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=653067 (خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحداء، والغراب، والكلب، والفأرة، والعقرب) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=886716أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما أن يقتل حية في الحرم بمنى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=44114أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يقتل المحرم الذئب) .